-112- الجاهل ، وكان عليه أن يقبل منها الحق بالبراءة من العلماء في وقته وحينه ، أو يقف عن العلماء كلهم برأي أو سؤال ، ويتولى الأمة المملوكة أقل ذلك على الاختلاف ، وقولنا أن عليه قبول قول الأمة بالحق ، والبراءة من العلماء كلهم من حينه وساعته ، وإلا كان محجوجا هالكا ، شاكا في حجة الله ، وهذه الأمة في هذا الموضع حجة الله على هذا الجاهل ، وعلى جميع أهل الأرض في أمر هؤلاء العلماء الذين قامت عليهم بالحق في ذلك ....
ولا ينفك جميع أهل الأرض فى هذه الأمة وهؤلاء العلماء من أحد أمرين :
إما أن يتولوا هذه الأمة ولا يقفوا عنها بدين ولا برأي .
أو يقبلوا منها قولها في هؤلاء العلماء ، ويبرأون منهم في حينهم وساعتهم معا كلمح البصر ، والا هلكوا جميعا ، ولوكان جميع أهل الأرض من أهل المشارق والمغارب .
كذلك لو رأى من عالم من العلماء ، أو من جماعة من العلماء ، عملا قد أجمعوا عليه من الباطل الذي يخالف الحق في دين الله ، ولا يختلف فيه في دين الله ، ولا مخرج لذلك الذي رأى منهم من الباطل ، ولا يحتمل مخرجا من مخارج الحق ، فهم كغيرهم من الناس في الأحكام ، ولا يحل له أن يتولاهم ولاية دينونة بغير شريطة ، فإن تولاهم على ذلك أو أحدا منهم بدين بغير شريطة البراءة ، كان بذلك هالكا محدثا ، فإن أبصر حدثهم وهداه الله إلى ذلك باي وجه من الوجوه ، ولو من طريق ما ألهمه الله صواب ذلك وزينه في قلبه ، كان عليه البراءة مهم معا ، ولم يجز له الشك فيهم بعد العلم ، وان لم يبصر حدثهم ولا ضلاللهم ، فلا يجوز له أن يتولاهم بدين ، ولكن له أن يقف عنهم برأي ، أو يتولاهم برأي ، على اعتقاد السؤال على قول من يقول بذلك ، وليس بالمجمع عليه ، وقد بينا الموضع الذي يكون العلماء فيه حجة بالقول بالحق ، وفي البراءة بالحق من أهل الباطل فقط لا غيرذلك ، وقد بينا
مخ ۱۱۳