792

استقامت

الاستقامة

ایډیټر

د. محمد رشاد سالم

خپرندوی

جامعة الإمام محمد بن سعود

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٣

د خپرونکي ځای

المدينة المنورة

ژانرونه
Sufism and Conduct
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
فالمستكره على الزِّنَا بِهِ من امْرَأَة اَوْ صبي يكون استكراهه اما بِالْكَرَاهَةِ حَتَّى لَا يُرِيد التَّمْكِين وَهُوَ الْقَاسِم الاول واما بِأَن يفعل بِهِ مَعَ كَمَال امْتِنَاعه وَهُوَ كَمَال ارادته فِي الِامْتِنَاع بِحَيْثُ يفعل مقدوره فِي الِامْتِنَاع وَلَو لم يمْتَنع حَتَّى فعل بِهِ كَانَ مطاوعا وَكَانَ زَانيا وان لم يطْلب ذَلِك لَان الله اوجب عَلَيْهِ كَمَال النفور عَن ذَلِك والغيرة مِنْهُ والبغض لَهُ بِحَيْثُ يقرن بذلك كَمَال الِامْتِنَاع فَإِذا لم يُوجد مِنْهُ هَذَا النفور وَهَذَا الِامْتِنَاع كَانَ مطاوعا فان دفع الصَّائِل على الْحُرْمَة وَاجِب بِلَا نزاع
واما دفع الصَّائِل على النَّفس الَّذِي يُرِيد قتل الْمَعْصُوم بِغَيْر حق اذا لم يكن الْقِتَال فِي فتْنَة فَهَل يجب دَفعه فِيهِ قَولَانِ هما رِوَايَتَانِ عَن احْمَد ان الْمُمكن لَيْسَ بفاعل بل وَلَو اراد مُرِيد قَتله وَجب عَلَيْهِ ذَلِك كَمَا يجب عَلَيْهِ الاكل من الْميتَة عِنْد المخمصة فَكَمَا يحرم عَلَيْهِ قتل نَفسه يجب عَلَيْهِ فعل مَا لَا تبقى النَّفس الا بِهِ من طَعَام وشراب وَدفع ضَرَر بلباس وَنَحْو ذَلِك فَإِذا امكنه الْهَرَب وَنَحْوه وَجب عَلَيْهِ ذَلِك
واما اذا كَانَ دفع الصَّائِل عَن نَفسه يحْتَاج الى قتال الصَّائِل فَهُنَا فِيهِ مَحْذُور اخر وان كَانَ جَائِزا وَهُوَ قتل الاخر فَلهَذَا خرج الْخلاف فِي وجوب دَفعه عَن نَفسه

2 / 327