258استلامالاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفةAl-Sam'ani - ۴۸۹ ه.قأبو المظفر السمعاني - ۴۸۹ ه.قایډیټرد. نايف بن نافع العمريخپرندویدار المنار للطبع والنشر والتوزيعشمېره چاپونهالأولىد چاپ کالما بيند خپرونکي ځایالقاهرةژانرونهShafi'i jurisprudenceComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanafi jurisprudence•سیمېترکمنستان•سلطنتونه او پېرونهسلجوقيان(مسألة)عندنا الإيتار بركعة جائز، وعندهم: لا يجوز، وسموا هذه المسألة مسألة المبتورة.لنا: أنه قد ثبت الإيتار بركعة فعلًا عن رسول الله ﷺ، وقولًا بالأمر به.أما الفعل فحديث أنس بن سيرين عن ابن عمر قال: «كان رسول ﷺ يصلي بالليل مثنى مثنى ويوتر بركعة»، وهذا في الصحيحين.1 / 296کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ