257

استلام

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

پوهندوی

د. نايف بن نافع العمري

خپرندوی

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

ما بين

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

فأما فعل صلاة الجماعة فنهاية ما في الباب أنه يدل على اعتقاده فضل الجماعة وأنها مشروعة مسنونة، ولو قال هذا لم يصر مسلمًا، كذلك إذا فعله. ولأنه لا يدل على الالتزام العام بحال والإسلام ما يدل على ذلك. وأما تعلقهم بدليل الكفر من حيث الفعل. قلنا: الكفر أسرع ثبوتًا من الإسلام، ولهذا لو جحد شرعًا واحدًا يكفر ولو التزم شرعًا واحدًا من الشرائع لم يصر مسلمًا، ولأن قبول الصلاة جماعة لا يدل على الالتزام الذي يحل به الإسلام. والله أعلم. * * *

1 / 295