185

استلام

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

پوهندوی

د. نايف بن نافع العمري

خپرندوی

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

ما بين

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

ﷺ يقول: «قال الله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ...» ... الخبر إلى آخره. وأما الكلام من حيث المعنى فظاهر، لأن القراءة ركن الصلاة وركن الصلاة لا يسقط بالاقتداء، دليله سائر الأركان وهذا لأنه إذا وجبت القراءة على المصلى فلا يجوز أن تسقط عنه إلا بمعنى مؤثر في الإسقاط، ولم يوجد إلا الاقتداء بالإمام والاقتداء تأثيره في وجوب التأسي والمتابعة فأما لا تأثير له في سقوط ركن عن المقتدى بالاقتداء، يبينه أن الاقتداء قد يوجب على المقتدى ما لم يكن واجبًا عليه فكيف يسقط عنه ما هو واجب عليه. وأما حجتهم: تعلقوا بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ والأمر على الوجوب فوجب الإنصات والاستماع إذا جهر الإمام، ووجب الإنصات إذا لم يجهر، وقد أيدوا هذا أيضًا بما رواه أبو موسى الأشعري أن النبي ﵇ قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به ....).

1 / 223