182

استلام

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

پوهندوی

د. نايف بن نافع العمري

خپرندوی

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

ما بين

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

وعند أبي حنيفة: تكره القراءة خلف الإمام بكل حال. لنا: قوله ﵇ في رواية عبادة بن الصامت: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب». ولا فصل بين الخبرين أن يكون منفردًا، أو خلف إمام يقتدي به. فإن قالوا: قد روى في بعض الأخبار «من صلى صلاة لم يقرأ بأم الكتاب فلم يصل إلا أن يكون وراء إمام»، رواه جابر عن النبي ﵇. فيكون خبر عبادة محمولًا على حال الانفراد بدليل هذا الحديث ثم يكون معنى قوله: «لا صلاة» أي لم يصل يعني صلاة كاملة. قلنا: الذي رويتم صحيح عن جابر نفسه رواه مالك عن وهب بن كيسان عن جابر. فأما عن النبي ﵇ فلا يصح، وقيل: رفعه يحيى بن سلام، ولا تقوم بروايته حجة لضعفه وقلة تثبته.

1 / 220