181

استلام

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

پوهندوی

د. نايف بن نافع العمري

خپرندوی

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

ما بين

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

(مسألة) تجب القراءة على المؤتم سواء أسر الإمام بالقراءة أو جهر بها، وهذا أصح قولي الشافعي ﵁. والقول الثاني: أنه تجب إذا أسر الإمام ولا تجب إذا جهر وهو قول مالك، وابن المبارك وأحمد إلا أن أحمد لا يفسد الصلاة بترك القراءة خلف الإمام بحال، وإنما يأمر بالقراءة استحبابًا.

1 / 219