324

استبصار

خپرندوی

دار الكتب الاسلامية، نجف، 1957

الاعلى وبحمده في السجود ثلاث فمن نقص واحدة نقص ثلث صلاته ومن نقص اثنتين نقص ثلثي صلاته ومن لم يسبح فلا صلاة له فدل هذا الخبر على أنهم إنما نفوا الكمال والفضل الا ترى انهم قالوا من نقص واحد نقص ثلث صلاته ومن نقص اثنتين نقص ثلثي صلاته فلولا الامر على ما ذكرناه لما كان فرق بين الاخلال بواحدة في أن يكون ذلك مبطلا للصلاة وبين الاخلال بالجميع وقد علمنا أنهم فرقوا.

- 11 فأما ما رواه أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن حمزة بن

حمران والحسن بن زياد قالا دخلنا على أبي عبد الله (ع) وعنده قوم يصلي بهم العصر وقد كنا صلينا فعددنا له في ركوعه سبحان ربي العظيم أربعا أو ثلاث وثلثين مرة وقال: أحدهما في حديثه وبحمده (1) في الركوع والسجود.

فهذه الرواية مخصوصة بفعله (ع) وصلاته لمن علم أنه يطيق ذلك لان الأصل في صلاة الجماعة التخفيف على ما نبينه.

182 - باب تلقي الأرض باليدين لمن أراد السجود

- 1 أخبرني أبو الحسن

بن أبي جيد القمي عن محمد بن الحسن بن الوليد عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم قال: رأيت أبا عبد الله (ع) يضع يديه قبل ركبتيه إذا سجد.

- 2 عنه عن القاسم بن محمد الجوهري عن الحسين بن أبي العلا قال :

سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يضع يديه قبل ركبتيه في الصلاة؟ قال: نعم.

مخ ۳۲۵