بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الحمد ومستحقه، والصلاة على خيرته من خلقه محمد وآله الطاهرين من عترته وسلم تسليما.
أما بعد فاني رأيت جماعة من أصحابنا لما نظروا في كتابنا الكبير الموسوم (بتهذيب الأحكام) ورأوا ما جمعنا (فيه) من الاخبار المتعلقة بالحلال والحرام ووجدوها مشتملة على أكثر ما يتعلق بالفقه من أبواب الأحكام وانه لم يشذ عنه في جميع أبوابه وكتبه مما ورد في أحاديث أصحابنا وكتبهم وأصولهم ومصنفاتهم إلا نادر قليل وشاذ يسير، وانه يصلح أن يكون كتابا مذخورا يلجأ إليه المبتدى في تفقهه، والمنتهي في تذكره، والمتوسط في تبحره فان كلا منهم ينال مطلبه ويبلغ بغيته تشوقت نفوسهم إلى أن يكون ما يتعلق بالأحاديث المختلفة مفردا على طريق الاختصار يفزع
مخ ۲
إليه المتوسط في الفقه لمعرفته والمنتهى لتذكره إذ كان هذان الفريقان آنسين بما يتعلق بالوفاق، وربما لم يمكنهما ضيق الوقت من تصفح الكتب وتتبع الآثار فيشرفا على ما اختلف من الروايات فيكون الانتفاع بكتاب يشتمل على أكثر ما ورد من أحاديث أصحابنا المختلفة، أكثره موقوفا على هذين الصنفين وإن كان المبتدى لا يخلو أيضا من الانتفاع به، ورأوا ان ما يجري هذا المجرى ينبغي أن يكون العناية به تامة والاشتغال به وافرا لما فيه من عظيم النفع وجميل الذكر إذ لم يسبق إلى هذا المعنى أحد من شيوخ أصحابنا المصنفين في الاخبار والفقه في الحلال والحرام، وسألوني تجريد ذلك وصرف العناية إلى جمعه وتلخيصه وان ابتدئ كل باب بايراد ما اعتمده من الفتوى والأحاديث فيه ثم أعقب بما يخالفها من الاخبار وأبين وجه الجمع بينها على وجه لا أسقط شيئا منها ما أمكن ذلك فيه واجري في ذلك على عادتي في كتابي الكبير المذكور وان أشير في أول الكتاب إلى جملة مما يرجح به الأحاديث بعضها على بعض ولاجله جاز العمل بشئ منها دون جميعها وانا مبين ذلك على غاية من الاختصار إذ شرح ذلك ليس هذا موضعه وهو مذكور في الكتب المصنفة في أصول الفقه المعمولة في هذا الباب، واعلم إن الاخبار على ضربين: متواتر وغير متواتر، فالمتواتر منها ما أوجب العلم فما هذا سبيله يجب العمل به من غير توقع شئ ينضاف إليه ولا أمر يقوى به ولا يرجح به على غيره، وما يجري هذا المجرى لا يقع فيه التعارض ولا التضاد في اخبار النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام، وما ليس بمتواتر على ضربين فضرب منه يوجب العلم أيضا، وهو كل خبر تقترن إليه قرينة توجب العلم، وما يجري هذا المجرى يجب أيضا العمل به، وهو لاحق بالقسم الأول، والقرائن أشياء كثيرة منها أن تكون مطابقة لأدلة العقل ومقتضاه، ومنها أن تكون مطابقة لظاهر القرآن: إما
مخ ۳
لظاهره أو عمومه أو دليل خطابه أو فحواه، فكل هذه القرائن توجب العلم وتخرج الخبر عن حيز الآحاد وتدخله في باب المعلوم، ومنها أن تكون مطابقة للسنة المقطوع بها إما صريحا أو دليلا أو فحوى أو عموما، ومنها أن تكون مطابقة لما أجمع المسلمون عليه، ومنها أن تكون مطابقة لما أجمعت عليه الفرقة المحقة فان جميع هذه القرائن تخرج الخبر من حيز الآحاد وتدخله في باب المعلوم وتوجب العمل به، وأما القسم الآخر:
فهو كل خبر لا يكون متواترا ويتعرى من واحد من هذه القرائن فان ذلك خبر واحد ويجوز العمل به على شروط فإذا كان الخبر لا يعارضه خبر آخر فان ذلك يجب العمل به لأنه من الباب الذي عليه الاجماع في النقل إلا أن تعرف فتاواهم بخلافه فيترك لأجلها العمل به وإن كان هناك ما يعارضه فينبغي ان ينظر في المتعارضين فيعمل على اعدل الرواة في الطريقين، وإن كانا سواء في العدالة عمل على أكثر الرواة عددا، وإن كانا متساويين في العدالة والعدد وهما عاريان من جميع القرائن التي ذكرناها نظر فإن كان متى عمل بأحد الخبرين أمكن العمل بالآخر على بعض الوجوه وضرب من التأويل كان العمل به أولى من العمل بالآخر الذي يحتاج مع العمل به إلى طرح الخبر الآخر لأنه يكون العامل بذلك عاملا بالخبرين معا، وإذا كان الخبران يمكن العمل بكل واحد منهما وحمل الآخر على بعض الوجوه " وضرب " من التأويل وكان لاحد التأويلين خبر يعضده أو يشهد به على بعض الوجوه صريحا أو تلويحا لفظا أو دليلا وكان الآخر عاريا من ذلك كان العمل به أولى من العمل بما لا يشهد له شئ من الاخبار، وإذا لم يشهد لاحد التأويلين خبر آخر وكان متحاذيا كان العامل مخيرا في العمل بأيهما شاء، وإذا لم يكن العمل بواحد من الخبرين إلا بعد طرح الآخر جملة لتضادهما وبعد التأويل بينهما كان العامل أيضا مخيرا في العمل بأيهما شاء من جهة التسليم، ولا يكون
مخ ۴
العاملان بهما على هذا الوجه إذا اختلفا وعمل كل واحد منهما على خلاف ما عمل عليه الآخر مخطئا ولا متجاوزا حد الصواب إذ روي عنهم عليهم السلام " انهم " قالوا إذا أورد عليكم حديثان ولا تجدون ما ترجحون به أحدهما على الآخر مما ذكرناه كنتم مخيرين في العمل بهما، ولأنه إذا ورد الخبران المتعارضان وليس بين الطائفة اجماع على صحة أحد الخبرين ولا على ابطال الخبر الآخر فكأنه اجماع على صحة الخبرين، وإذا كان " الاجماع " على صحتهما كان العمل بهما جائزا سائغا وأنت إذا فكرت في هذه الجملة وجدت الاخبار كلها لا تخلوا من قسم من هذه الأقسام ووجدت أيضا ما عملنا عليه في هذا الكتاب وفى غيره من كتبنا في الفتاوى في الحلال والحرام لا يخلو من واحد من هذه الأقسام ولم نشر في أول كل باب إلى ذكر ما رجحنا به الاخبار التي قد عملنا عليها وان كنا قد أشرنا في أكثرها إلى ذكر ذلك طلبا للايجاز والاختصار واقتصرنا على هذه الجملة التي قدمناها إذ كان المقصود بهذا الكتاب من كان متوسطا في العلم ومن كان بهذه المنزلة فبأدنى تأمل يتبين له ما ذكرناه، ونحن الان نبتدئ في كتابنا هذا بذكر أبواب المياه وأحكامها وما اختلف فيه من الاخبار حسب ما عملناه في كتابنا الموسوم بالنهاية في الفتاوى للغرض الذي ذكرناه هناك والله الموفق للصواب.
مخ ۵
كتاب الطهارة أبواب المياه وأحكامها
1 - باب مقدار الماء الذي لا ينجسه شئ
أخبرني الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان رحمه الله قال
اخبرني أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار. وسعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى والحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الماء تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل منه الجنب قال: إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ.
وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن
عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ.
وأخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القسم جعفر بن محمد بن قولويه عن
محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى جميعا عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ.
فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد (2)
ابن أبي
مخ ۶
عمير ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجسه شئ تفسخ فيه أو لم يتفسخ فيه الا ان يجئ له ريح يغلب على ريح الماء.
فليس ينافي ما قدمناه من الاخبار لأنه قال إذا كان الماء أكثر من راوية فتبين انه إنما لم يحمل نجاسة إذا زاد على الراوية وتلك الزيادة لا يمتنع أن يكون المراد بها ما يكون به تمام الكر.
واما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله
بن المغيرة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال الكر من الماء نحو حبي هذا وأشار إلى حب من تلك الحباب التي تكون بالمدينة.
فلا يمتنع أن يكون الحب يسع من الماء مقدار الكر وليس هذا ببعيد.
فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن
المغيرة عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كان الماء قدر قلتين لم ينجسه شئ والقلتان جرتان.
فأول ما في هذا الخبر أنه مرسل ويحتمل أن يكون أيضا ورد مورد التقية لأنه مذهب كثير من العامة ويحتمل مع تسليمه أن يكون الوجه فيه ما ذكرناه في الخبر المتقدم وهو أن يكون مقدار القلتين مقدار الكر لان ذلك ليس بمنكر لان القلة هي الجرة الكبيرة في اللغة وعلى هذا لا تنافي بين الاخبار.
وأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن علي بن
حديد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له راوية
مخ ۷
من ماء سقطت فيها فارة أو جرذ أو صعوة ميتة قال إذا تفسخ فيها فلا تشرب من مائها ولا تتوضأ منها وإن كان غير متفسخ فاشرب منه وتوضأ واطرح الميتة إذا أخرجتها طرية وكذلك الجرة وحب الماء والقربة وأشباه ذلك من أوعية الماء، قال وقال أبو جعفر، إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجسه شئ تفسخ فيه أو لم يتفسخ إلا أن يجئ له ريح يغلب على ريح الماء.
فهذا الخبر يمكن أن يحمل قوله راوية من ماء إذا كان مقدارها كرا فإنه إذا كان كذلك لا ينجسه شئ مما يقع فيه ويكون قوله إذا تفسخ فيها فلا تشرب ولا تتوضأ محمولا على أنه إذا تغير أحد أوصاف الماء، وكذلك القول في الجرة وحب الماء والقربة، وليس لاحد ان يقول إن الجرة والحب والقربة " والراوية " لا يسع شئ من ذلك كرا من الماء لأنه ليس في الخبر أن جرة واحدة ذلك حكمها بل ذكرها بالألف واللام وذلك يدل على العموم عند كثير من أهل اللغة وإذا احتمل ذلك لم يناف ما قدمناه من الاخبار.
وأما ما رواه الحسين بن سعيد بن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران
عن أبي بصير (4) قال سألته عن كر من ماء مررت به وانا في سفر قد بال فيه حمار أو بغل أو إنسان قال لا تتوضأ منه ولا تشرب منه.
فالوجه في هذا الخبر ان تحمله على أنه إذا تغير أحد أوصاف الماء إما طعمه أو لونه أو رائحته، فاما مع عدم ذلك فلا باس باستعماله حسب ما تقدم من الاخبار الأولة، والذي يدل على هذا المعنى ما:
مخ ۸
اخبرني به الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن
سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن ياسين (1) الضرير عن حريز بن عبد الله عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الماء النقيع (2) يبول فيه الدواب فقال إن تغير الماء فلا تتوضأ منه وان لم تغيره أبوالها فتوضأ منه وكذلك الدم إذا سال في الماء وأشباهه.
- وبهذا الاسناد عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن
العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمرو اليماني عن أبي خالد القماط أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول في الماء يمر به الرجل وهو نقيع فيه الميتة والجيفة فقال أبو عبد الله عليه السلام إن كان الماء قد تغير ريحه أو طعمه فلا تشرب ولا تتوضأ منه وإن لم يتغير ريحه وطعمه فاشرب وتوضأ.
1 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال
كتبت إلى من يسئله عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء ويستقى فيه من بئر يستنجي فيه الانسان من بول أو غائط أو يغتسل فيه الجنب ما حده الذي لا يجوز فكتب لا تتوضأ من مثل هذا الا من ضرورة إليه.
فهذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية لأنه لو لم يكن كذلك لكان لا يخلو ماء الغدير أن يكون أقل من الكر فإن كان كذلك فإنه ينجس ولا يجوز استعماله على حال ويكون الفرض التيمم أو يكون المراد أكثر من الكر فإنه لا يحمل نجاسة ولا يختص حال الاضطرار والوجه في هذه الرواية الكراهية لان مع وجود المياه المتيقن طهارتها لا ينبغي استعمال هذه المياه وإنما تستعمل عند فقد الماء على كل حال.
مخ ۹
2 - باب كمية الكر
- 1 أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن
محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن صفوان عن إسماعيل بن جابر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الماء الذي لا ينجسه شئ قال ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته
13 - 2 وبهذا الاسناد عن محمد بن أحمد
بن يحيى بن أحمد بن محمد عن البرقي عن عبد الله بن سنان بن إسماعيل بن جابر قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الماء الذي لا ينجسه شئ قال كر قلت وما الكر قال ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار.
- 3 وأخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن
يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكر من الماء كم يكون قدره قال إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض فذلك الكر من الماء.
- 4 فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي
عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال الكر من الماء الذي لا ينجسه شئ الف ومائتا رطل.
فلا ينافي هذا الخبر ما تقدم من الاخبار لأنا كنا ذكرنا في كتابنا (تهذيب الأحكام ) ان العمل على هذا الخبر على ما نصره (2) الشيخ رحمه الله وحملنا ما ورد من التحديد بالأشبار على أن يكون مطابقا لذلك بأن يكون مقدارها المقدار الذي يطابقها
مخ ۱۰
فكأنه جعل لنا طريقان، أحدهما أن نعتبر الأرطال إذا كان لنا طريق إليه، وإذا لم يكن إلى ذلك طريق اعتبرنا الأشبار (1) لان ذلك لا يتعذر على حال من الأحوال وكان الشيخ رحمه الله اختار في الأرطال أن تكون بالبغدادي وغيره من أصحابنا اعتبر أن تكون بالمدني وليس ههنا خبر يتضمن ذكر الأرطال غير هذا الخبر وهو مع ذلك أيضا مرسل وإن تكرر في الكتب فالأصل فيه ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا والقول باعتبار الأرطال البغدادية أقرب إلى الصواب لأنها تقارب المقدار الذي اعتبرناه في الأشبار وإذا اعتبرنا المدني بعد التقارب بينهما فالعمل بذلك أولى لما قدمناه، ويقوي هذا الاعتبار أيضا ما:
- 5 رواه ابن أبي عمير قال روي لي عن عبد الله يعني ابن المغيرة يرفعه
إلى أبي عبد الله عليه السلام ان الكر ستمائة رطل.
- 6 وروى هذا الخبر محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن
المغيرة عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الغدير فيه ماء مجتمع تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب قال إذا كان قدر كر لم ينجسه شئ والكر ستمائة رطل.
ووجه الترجيح بهذا الخبر في اعتبار الأرطال العراقية أن يكون المراد به رطل مكة لأنه رطلان ولا يمتنع ان يكونوا عليهم السلام أفتوا السائل على عادة بلده لأنه لا يجوز أن يكون المراد به أرطال أهل العراق ولا أرطال أهل المدينة لان ذلك لم يعتبره أحد من أصحابنا فهو متروك بالاجماع، فأما ترجيح من اعتبر أرطال أهل المدينة بأن قال ذلك يقتضيه الاحتياط لأنا إذا حملناه على الأكثر دخل الأقل فيه غير صحيح، لان لقائل أن يقول أن ذلك ضد الاحتياط لأنه مأخوذ على الانسان ان
مخ ۱۱
لا يؤدي الصلاة إلا بأن يتوضأ بالماء مع وجوده ولا يحكم بنجاسة ماء موجود الا بدليل شرعي، ولا خلاف بين أصحابنا أن الماء إذا نقص عن المقدار الذي اعتبرناه فإنه ينجس بما يقع فيه وليس ههنا دلالة على أنه إذا زاد على ما اعتبرناه فإنه ينجس بما يقع فيه، وأما ما رجح به من عادتهم من حيث كانوا من أهل المدينة عليهم السلام فليس في ذلك ترجيح لأنهم كانوا يفتون بالمتعارف من (1) عادة السائل وعرفه، ولأجل ذلك اعتبرنا في اعتبار أرطال الصاع بتسعة أرطال بالعراقي وذلك خلاف عادتهم وكذلك الخبر الذي تكلمنا عليه من اعتبارهم بستمائة رطل إنما ذلك اعتبار لعادة أهل مكة فهم عليهم السلام كانوا يعتبرون عادة سائر البلاد حسب ما يسئلون عنه.
3 - باب حكم الماء الكثير إذا تغير أحد أوصافه إما اللون أو الطعم أو
الرائحة
- 1 اخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين
بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يمر بالماء وفيه دابة ميتة قد أنتنت قال إن كان النتن الغالب على الماء فلا يتوضأ ولا يشرب.
- 2 وأخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن
أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد وعبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ منه واشرب فإذا (2) تغير الماء وتغير الطعم فلا تتوضأ منه ولا تشرب.
- 3 فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
مخ ۱۲
عمير عن حماد بن عثمان (1) عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الماء الآجن (2) تتوضأ منه إلا أن تجد ماء غيره.
فليس ينافي الخبرين الأولين لان الوجه في هذا الخبر إذا كان الماء قد تغير من قبل نفسه أو بمجاورة جسم طاهر لان المحظور استعماله هو إذا كان متغيرا بما يحله من النجاسة وعلى هذا الوجه لا تنافي بين الاخبار.
4 - باب البول في الماء الجاري
- 1 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن
محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن الماء الجاري يبال فيه قال لا بأس.
- 2 الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن عنبسة بن مصعب قال سألت أبا عبد
الله عليه السلام عن الرجل يبول في الماء الجاري قال لا بأس به إذا كان الماء جاريا.
- 3 عنه عن حماد عن ربعي عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال
لا بأس أن يبول الرجل في الماء الجاري وكره أن يبول في الماء الراكد.
عنه عن حماد عن حريز عن ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا
بأس بالبول في الماء الجاري.
- 5 فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن الريان عن الحسن عن
بعض أصحابه عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام أنه صلى الله عليه وآله نهى أن يبول الرجل في الماء الجاري إلا من ضرورة وقال إن للماء اهلا.
مخ ۱۳
فالوجه فيه ان نحمله على ضرب من الكراهية دون الحظر والايجاب.
5 - باب حكم المياه المضافة
- 1 اخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي جعفر
محمد بن علي بن الحسين بن بابويه عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن يحيى العطار (1) عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يكون معه اللبن أيتوضأ منه للصلاة قال لا إنما هو الماء والصعيد.
قال الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي رحمه الله هذا الخبر يدل على أن مالا يطلق (2) عليه اسم الماء لا يجوز استعماله وهو مطابق لظاهر الكتاب والمتقرر من الأصول.
- 2 فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن
محمد بن عيسى عن يونس عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت له الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلاة قال لا بأس بذلك.
فهذا خبر شاذ شديد الشذوذ وإن تكرر في الكتب فإنما أصله يونس عن أبي الحسن عليه السلام ولم يروه غيره وقد اجتمعت العصابة على ترك العمل بظاهره، وما يكون هذا حكمه لا يعمل به ولو ثبت لاحتمل أن يكون المراد بالوضوء في الخبر التحسين وقد بينا في كتابنا (تهذيب الأحكام) الكلام على ذلك وان ذلك يسمى وضوء في اللغة وليس لاحد أن يقول إن في الخبر انه سأله عن ماء الورد يتوضأ به للصلاة ويغتسل به لان ذلك لا ينافي ما قلناه لأنه يجوز ان يستعمل للتحسين ومع ذلك يقصد به الدخول في الصلاة من حيث إنه متى استعمل الرائحة الطيبة للدخول في الصلاة كان أفضل من أن يقصد به (3) التطيب والتلذذ حسب، دون وجه الله تعالى، ويكون قوله يغتسل به يكون المعنى فيه رفع الحظر عن استعماله في الغسل ونفي السرف عنه وان
مخ ۱۴
كان لا يجوز به استباحة الصلاة ويحتمل أن يكون المراد بقوله ماء الورد الذي وقع فيه الورد لان ذلك يسمى ماء ورد وان لم يكن معتصرا منه لان كل شئ جاور غيره فإنه يكسبه اسم الإضافة وإن كان المراد به المجاورة كما يقولون ماء الحب وماء البئر وماء المصنع (1) وماء القرب وكل ذلك إضافة مجاورة وفي ذلك اسقاط التعلق بالخبر.
6 - باب الوضوء بنبيذ التمر قد بينا في كتاب (تهذيب الأحكام) أن النبيذ
المسكر حكمه حكم الخمر في نجاسته وحظر استعماله في كل شئ ومشاركته لها في جميع أحكامها فلذلك لم تكرر ههنا الاخبار في هذا المعنى.
- 1 فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن
المغيرة عن بعض الصادقين (2) قال إذا كان الرجل لا يقدر على الماء وهو يقدر على اللبن فلا يتوضأ به (3) إنما هو الماء أو التيمم (4) فإن لم يقدر على الماء وكان نبيذا فاني سمعت حريزا يذكر في حديث ان النبي صلى الله عليه وآله قد توضأ بنبيذ ولم يقدر على الماء.
فأول ما فيه ان عبد الله بن المغيرة قال عن بعض الصادقين ويجوز أن يكون من أسنده إليه غير امام وان اعتقد فيه انه صادق على الظاهر فلا يجب (العمل به والثاني انه اجتمعت (5) العصابة على أنه لا يجوز الوضوء بالنبيذ فيسقط أيضا الاحتجاج به من هذا الوجه ولو سلم من ذلك كله لجاز ان نحمله على الماء الذي قد طرح فيه تمر قليل ليطيب طعمه وتنكسر ملوحته ومرارته وإن لم يبلغ حدا يسلبه اسم الماء بالاطلاق لان
مخ ۱۵
النبيذ في اللغة هو ما ينبذ فيه الشئ والماء إذا طرح فيه قليل تمر يسمى نبيذا والذي يدل على هذا التأويل ما:
- 2 أخبرنا (1) به الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن
قولويه عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد، وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن محمد بن علي الهمداني عن علي بن عبد الله الخياط (2) عن سماعة بن مهران عن الكلبي النسابة انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن النبيذ فقال حلال فقال انا ننبذه فنطرح فيه العكر (3) وما سوى ذلك فقال شه شه (4) الخمرة المنتنة، قال قلت جعلت فداك فأي نبيذ تعني، قال إن أهل المدينة شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله تغير الماء وفساد طبائعهم فأمرهم أن ينبذوا فكان الرجل يأمر خادمه أن ينبذ له فيعمد إلى كف من تمر فيقذف به في الشن (5) فمنه شربه ومنه طهوره، فقلت فكم كان عدد التمر الذي في الكف، فقال ما حمل الكف، قلت واحدة أو اثنتين، فقال ربما كانت واحدة وربما كانت اثنتين، فقلت وكم كان يسع الشن، فقال ما بين الأربعين إلى الثمانين إلى فوق ذلك، فقلت بأي أرطال قال أرطال مكيال العراق .
7 - باب استعمال فضل وضوء الحائض والجنب وسؤرهما
- 1 اخبرني أحمد بن
عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين عن أبي الحسن (ع)
مخ ۱۶
في الرجل يتوضأ بفضل الحائض قال: إذا كانت مأمونة فلا بأس.
- 2 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن
صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سؤر الحائض قال:
توضأ به (1) وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة وتغسل يدها قبل أن تدخلها الاناء وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل هو وعايشة في اناء واحد ويغتسلان جميعا.
- 3 فأما ما رواه علي بن الحسن عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن
منصور بن حازم عن عنبسة بن مصعب عن أبي عبد لله عليه السلام قال: سؤر الحائض يشرب منه ولا يتوضأ.
- 4 وعنه عن معاوية بن حكيم عن عبد الله بن المغيرة عن الحسين بن أبي
العلا عن أبي عبد الله عليه السلام في الحائض يشرب من سؤرها ولا يتوضأ منه.
- 5 عنه عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر عن أبي بصير عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته هل يتوضأ من فضل وضوء الحائض، قال: لا.
فالوجه في هذه الأخبار ما فصل في الاخبار الأولة، وهو انه إذا لم تكن المرأة مأمونة فإنه لا يجوز التوضي (2) بسؤرها ويجوز أن يكون المراد بها ضربا من الاستحباب والذي يدل على ذلك ماء:
- 6 أخبرني به أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن
الحسن بن
مخ ۱۷
فضال عن العباس بن عامر عن حجاج الخشاب عن أبي هلال قال: قال: أبو عبد الله عليه السلام المرأة الطامث أشرب من فضل شرابها ولا أحب ان أتوضأ منه.
8 - باب استعمال أسئار (1) الكفار
- 1 أخبرني الشيخ رحمه الله قال:
أخبرني جعفر بن محمد بن قولويه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن سعيد الأعرج قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سؤر اليهودي والنصراني فقال: لا.
- 2 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد
بن يحيى عن أيوب بن نوح عن الوشا عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام انه كره سؤر ولد الزنا واليهودي والنصراني والمشرك وكل من خالف الاسلام وكان أشد ذلك عنده سؤر الناصب.
- 3 فاما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن
عمرو ابن سعيد المدايني عن مصدق بن صدقه عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل هل يتوضأ من كوز أو اناء غيره إذا شرب فيه على أنه يهودي، فقال: نعم فقلت: من ذلك الماء الذي يشرب منه قال: نعم.
فالوجه في هذا الخبر ان نحمله على من يظن أنه كافر ولا يعرف على التحقيق، فإنه لا يحكم له بالنجاسة إلا مع العلم بحاله ولا يعمل فيه على غلبة الظن، أو يحمل على من كان يهوديا فأسلم فإنه لا بأس باستعمال سؤره ويكون حكم النجاسة زائلا عنه.
9 - باب حكم الماء إذا ولغ فيه الكلب
- 1 أخبرني الشيخ رحمه الله عن
أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن
مخ ۱۸
الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز (1) عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الكلب يشرب من الاناء قال: إغسل الاناء، وعن السنور قال:
لا بأس ان يتوضأ من فضلها إنما هي من السباع.
- 2 وبهذا الاسناد عن حماد عن حريز عن الفضل أبي العباس قال: سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع فلم اترك شيئا إلا وسألته عنه، فقال: لا بأس به، حتى انتهيت إلى الكلب فقال: رجس نجس لا تتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء.
- 3 وأخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن
أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أيوب بن نوح عن صفوان عن معاوية بن شريح قال: سأل عذافر أبا عبد الله عليه السلام وانا عنده عن سؤر السنور، والشاة، والبقر والبعير، والحمار، والفرس، والبغال، والسباع يشرب منه أو يتوضأ منه، فقال: نعم إشرب منه وتوضأ، قال: قلت له الكلب، قال: لا قلت: أليس هو بسبع قال: لا والله انه نجس.
لا والله إنه نجس.
- 4 سعد بن عبد الله (2) عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله
بن بكير عن معاوية بن ميسرة عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
- 5 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن أبي عبد
الله عليه السلام قال: سألته عن الوضوء مما ولغ الكلب فيه والسنور أو شرب منه جمل أو دابة أو غير ذلك أيتوضأ منه أو يغتسل؟ قال: نعم إلا أن تجد غيره فتنزه عنه فليس هذا الخبر منافيا للاخبار الأولة لان الوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا كان الماء كرا أو أكثر منه، والذي يدل على ذلك ما:
مخ ۱۹
- 6 اخبرني به الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن
سعد بن عبد الله عن أبي جعفر أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس بفضل السنور بأس أن يتوضأ منه ويشرب منه ولا يشرب (1) من سؤر الكلب إلا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه.
- 7 وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي أيوب
الخزاز عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الماء تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب قال إذا كان قدر كر لم ينجسه شئ.
10 - باب الماء القليل يحصل فيه شئ من النجاسة
- 1 اخبرني أبو الحسين
بن أبي جيد القمي عن محمد بن الحسن بن الوليد عن الصفار عن أحمد بن محمد والحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الجنب يجعل الركوة (2) أو التور (3) فيدخل إصبعه فيه قال: ان كانت يده قذرة فاهرقه، وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه هذا مما قال الله تعالى (ما جعل عليكم في الدين من حرج). 47 - 2 - وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة (ابن مهران) (4) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أصابت الرجل جنابة فأدخل يده في الاناء فلا بأس إن لم يكن أصاب يده شئ من المني.
مخ ۲۰
- 3 وأخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن
يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن جرة وجد فيها خنفساء قد مات قال: القه وتوضأ منه وإن كان عقربا فاهرق الماء وتوضأ من ماء غيره، وعن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره قال: يهريقهما ويتيمم.
- 4 محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن
جعفر عليه السلام قال: سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثم تدخل في الماء يتوضأ منه للصلاة قال: لا إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء.
- 5 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي
حمزة قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام (عن الماء الساكن (1) يكون فيه الجيفة أيصلح الاستنجاء منه (2) فقال) توضأ من الجانب الآخر ولا تتوضأ من جانب الجيفة.
- 6 عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن الرجل يمر بالميتة
في الماء فقال (3) يتوضأ من الناحية التي ليس فيها الميتة 52 - 7 وعنه عن القاسم بن محمد عن أبان عن زكار بن فرقد عن عثمان بن زياد قال:
قلت لأبي جعفر عليه السلام أكون في السفر فاتي الماء النقيع ويدي قذرة فاغمسها في الماء فقال: لا باس.
مخ ۲۱