187

Islamic Financial Engineering Jurisprudence

فقه الهندسة المالية الإسلامية

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

د خپرونکي ځای

الرياض

• أن يكون التلفيق في غير ما عمل به تقليدا (^١).
• ألا يكون التلفيق لتتبع رخص العلماء (^٢).
• وألا يؤدي التلفيق إلى نقض حكم الحاكم (^٣).
• وألا يترتب على التلفيق خرق للإجماع (^٤).
• وألا يؤدي إلى حالةٍ مركبةٍ لا يقرها أحد من المجتهدين (^٥).
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: أن العلماء أجمعوا على أن التلفيق باطل (^٦)، قال الحصكفي: "وأن الحكم الملفق باطل بالإجماع" (^٧).

(^١) من الذين نصوا على هذا الشرط: ابن الهمام، وابن أمير الحاج، وأمير بادشاه، والعز بن عبد السلام. انظر: التقرير والتحبير، لابن أمير الحاج ٣/ ٣٥١، تيسير التحير، لأمير بادشاه ٤/ ٢٥٤، نفائس الأصول، للقرافي ٩/ ٣٩٦٣.
(^٢) من الذين نصوا على هذا الشرط: الرحيباني، ومرعي الكرمي، وحسن الشطي. انظر: مطالب أولى النهى ١/ ٣٩٠، عمدة التحقيق، للباني ص ٢١٠.
(^٣) من الذين نصوا على هذا الشرط: الباني، والميمان. انظر: عمدة التحقيق، للباني ص ٢٢٤، التلفيق في الاجتهاد والتقليد، للميمان ص ١١. بل نقل الزركشي أنه حتى المجتهد يترك اجتهاده إذا خالف حكم الحاكم، فالمقلد الملفق من باب أولى، قال: " لو كان لمجتهد حكومة، فحكم حاكما فيها يخالف اجتهاده، فإنه يتدين في الباطن بحكم الحاكم وبترك اجتهاده، سواء كان الحكم له أو عليه" البحر المحيط ٨/ ٣٣٦ - ٣٣٧.
(^٤) من الذين نصوا على هذا الشرط: القرافي، وابن دقيق العيد، والروياني. انظر: نفائس الأصول، للقرافي ٩/ ٣٩٦٤، التقرير والتحبير، لابن أمير الحاج ٣/ ٣٥٢.
(^٥) انظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي، العدد ٨، رقم ٧٤/ ١، وقد نص القرار على الشروط الخمس الأخيرة.
(^٦) انظر: حاشية ابن عابدين ١/ ٧٥، ٣٨٣، ٣/ ٥٠٨، الفتاوى الفقهية الكبرى، لابن حجر الهيتمي ٣/ ٣٣٠.
(^٧) حاشية ابن عابدين ١/ ٧٥.

1 / 196