186

Islamic Financial Engineering Jurisprudence

فقه الهندسة المالية الإسلامية

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

د خپرونکي ځای

الرياض

الأصوليون على أن هذا التلفيق لا يكون في مسائل الأصول، وما علم من الدين بالضرورة (^١)، أما إن كان في مسائل الفروع الاجتهادية المختلف فيها، فقد اختلفوا في حكمه على قولين:
القول الأول: منع تلفيق المقلد مطلقًا، وهو قول جمهور الأصوليين (^٢)، بل حكي الإجماع على منع تلفيق المقلد (^٣).
القول الثاني: جواز تلفيق المقلد بشروط، وهو قول بعض الأصوليين (^٤)، ومنهم من اشترط شرطا، ومنهم من اشترط أكثر من شرط، ومن هذه الشروط:
• أن تدعو إلى التلفيق الضرورة أو الحاجة (^٥).

(^١) أصول الفقه الإسلامي، لوهبة الزحيلي ٢/ ٤٢٨، الفتوى في الإسلام، للقاسمي، ص ١٧٠.
(^٢) انظر: القول السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليد، للموروي، ص ٧٩، حاشية الدسوقي ١/ ٢٠، إعانة الطالبين، للدمياطي ١/ ٢٥، التحقيق في بطلان التلفيق، للسفاريني، ص ١٧١، التلفيق في التقليد، لعارف حسونه ص ٢١٢. قال الحلواني الشافعي: "وهذا الذي تقرر من اشتراط عدم التلفيق هو المعتمد عندنا وعند الحنفية والحنابلة" الوسم في حكم الوشم، للحلواني ص ١٣٣ نقلًا من التلفيق وحكمه في الفقه الإسلامي، للسعيدي ص ٢٢
(^٣) حكى الإجماع الحصكفي، وابن عابدين، وابن حجر الهيتمي. انظر: حاشية ابن عابدين ١/ ٧٥، ٣٨٣، ٣/ ٥٠٨، الفتاوى الفقهية الكبرى، لابن حجر الهيتمي ٣/ ٣٣٠.
(^٤) منهم ابن الهمام من الحنفية، والمغاربة من المالكية، والعز بن عبدالسلام من الشافعية. انظر: فتح القدير، لابن الهمام ٧/ ٢٥٨، حاشية الدسوقي ١/ ٢٠، فتاوى شيخ الإسلام عز الدين بن عبدالسلام، ص ٢٨٨.
(^٥) من الذين نصوا على هذا الشرط: وهبة الزحيلي، وعبدالقادر الشفشاوني. انظر: أصول الفقه الإسلامي، لوهبة الزحيلي ٢/ ٤٢٨، عمدة التحقيق، للباني ص ٢١٢.

1 / 195