324

Islamic Fatwas

فتاوى إسلامية

خپرندوی

دار الوطن للنشر

د خپرونکي ځای

الرياض

قطعها والاستعداد لصلاة الفريضة، لقول النبي ﷺ " إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة " رواه مسلم. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يتمها خفيفة لقوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ وحملوا الحديث المذكور على من بدأ في الصلاة بعد الإقامة. والصواب القول الأول، لأن الحديث المذكور يعم الحالين ولأنه وردت أحاديث أخرى تدل على العموم وعلى أنه ﷺ قال هذا الكلام لما رأى رجلا يصلي والمؤذن يقيم الصلاة. أما الآية الكريمة فهي عامة والحديث خاص والخاص يقضي على العام ولا يخالفه كما يعلم ذلك من أصول الفقه الحديث، لكن لو أقيمت الصلاة وقد ركع الركوع الثاني فإنه لا حرج في إتمامها، لأن الصلاة قد انتهت ولم يبق منها إلا أقل من ركعة، والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
* * *
لا وتران في ليلة
س هل يجوز أن نصلي وترين في ليلة؟
ج لا ينبغي لأحد أن يصلي وترين في ليلة، لأن النبي ﷺ قال " لا وتران في ليلة ". وقال ﵊ " اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا ". وقال ﷺ " من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل ". خرجه مسلم في صحيحه.
فإذا تيسر للمسلم أن يكون تهجده في آخر الليل فليختم صلاته بركعة توتر له صلاته، ومن لم يتيسر له ذلك أوتر في أول الليل، فإذا يسر الله له القيام في آخر الليل صلى ما تيسر شفعًا ركعتين ركعتين، ولا يعيد الوتر بل يكفيه الوتر الأول للحديث السابق وهو قوله ﷺ " لا وتران في ليلة ".
الشيخ ابن باز
* * *
من أوتر أول الليل فقام آخره
س إذا أوترت أول الليل ثم قمت في آخره فكيف أصلي؟
ج إذا أوترت من أول الليل ثم يسر الله لك القيام في آخره، فصلِّ ما يسر الله لك شفعًا

1 / 338