٢٣١ - حَدَّثَنِي عِصْمَتُ، حَدَّثَنِي الْحَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ، أَخْبَرَنَا سَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ رُكُوبِ الْبَحْرِ،؟ فَقَالَ: «إِلَى ذَلِكَ انْتَهَى الْحِرْصُ»
٢٣٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، وَمُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَا: «إِذَا رُزِقَ أَحَدُكُمْ فِي الْوَجْهِ مِنَ التِّجَارَةِ فَلْيَرْمِهِ»
٢٣٣ - وَبِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «إِذَا لَمْ يُرْزَقْ أَحَدُكُمْ فِي الْبَلَدِ، فَلْيَتَّجِرْ إِلَى بَلَدٍ غَيْرِهِ»
٢٣٤ - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «مَنِ اتَّجَرَ فِي شَيْءٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَلَمْ يُصِبْ فِيهِ، فَلْيَتَحَوَّلْ إِلَى غَيْرِهِ»
٢٣٥ - حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَنَحْنُ نُرِيدُ الصَّلَاةَ، فَنَظَرَ إِلَى السُّوقِ وَقَدْ خَمَرُوا مَتَاعَهُمْ، وَقَالُوا إِلَى الصَّلَاةِ، فَتَلَى سَالِمٌ: " ﴿رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [النور: ٣٧]، قَالَ: هُمْ هَؤُلَاءِ "
٢٣٦ - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الْأَغَرِّ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: " حَقٌّ عَلَى الْعَاقِلِ أَنْ لَا يَظْعَنَ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ: زَادٍ لِمَعَادٍ، أَوْ حِرْفَةٍ لِمَعَاشٍ أَوْ لَذَّةٍ فِي غَيْرِ مُحَرَّمٍ "
٢٣٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، وَمُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَا: «إِذَا رُزِقَ أَحَدُكُمْ فِي الْوَجْهِ مِنَ التِّجَارَةِ فَلْيَرْمِهِ»
٢٣٣ - وَبِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «إِذَا لَمْ يُرْزَقْ أَحَدُكُمْ فِي الْبَلَدِ، فَلْيَتَّجِرْ إِلَى بَلَدٍ غَيْرِهِ»
٢٣٤ - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «مَنِ اتَّجَرَ فِي شَيْءٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَلَمْ يُصِبْ فِيهِ، فَلْيَتَحَوَّلْ إِلَى غَيْرِهِ»
٢٣٥ - حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَنَحْنُ نُرِيدُ الصَّلَاةَ، فَنَظَرَ إِلَى السُّوقِ وَقَدْ خَمَرُوا مَتَاعَهُمْ، وَقَالُوا إِلَى الصَّلَاةِ، فَتَلَى سَالِمٌ: " ﴿رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [النور: ٣٧]، قَالَ: هُمْ هَؤُلَاءِ "
٢٣٦ - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الْأَغَرِّ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: " حَقٌّ عَلَى الْعَاقِلِ أَنْ لَا يَظْعَنَ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ: زَادٍ لِمَعَادٍ، أَوْ حِرْفَةٍ لِمَعَاشٍ أَوْ لَذَّةٍ فِي غَيْرِ مُحَرَّمٍ "
1 / 77