400

د علماوو په مذهبونو د نظر لید

الإشراف على مذاهب العلماء

ایډیټر

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

خپرندوی

مكتبة مكة الثقافية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

رأس الخيمة

ژانرونه

فقه
١١ - باب صدقة الفصلان والعجاجيل
م ٩٣٧ - واختلفوا في صدقة الفصلان والحملان.
فكان الشافعي يقول: توخذ الصدقات من كل صنف من هذا واحد منه، وبه قال الأوزاعي، وإسحاق، ويعقوب.
وقال مالك: على صاحب الأربعبن عن السخال أن يأتي بجذعة من الضأن، أو ثنية من المعز، ولا يؤخذ من الصغار شيء، وبه قال أبو عبيد، وأبو ثور، وكذلك صدقة [١/ ٦٨/ب] الإبل والبقر.
وفيه قول ثالث: وهو أن لا شيء فيها، هذا قول النعمان، ومحمد، وحكى ذلك عن الثوري.
وفي هذه المسألة قول رابع: وهو أن يأخذ المصدق مسنة، ورد على رب المال فصل ما بين المسنة والصغيرة التى في ماشيته، حكى هذا القول عن الثوري.
م ٩٣٨ - وكان سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد بن حنبل، والنعمان، ويعقوب، ومحمد يقولون: في أربعين حملا مسنة تؤخذ المسنة.
١٢ - باب النهي عن الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع خشية الصدقة
(ح ٥١٥) ثبت أن رسول ﷺ قال بعد ذكره صدقات الإبل والبقر والغنم: لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة.
م ٩٣٩ - وثبت ذلك عن عمر، وروى مثله عن علي، وابن عمر.

3 / 15