399

د علماوو په مذهبونو د نظر لید

الإشراف على مذاهب العلماء

ایډیټر

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

خپرندوی

مكتبة مكة الثقافية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

رأس الخيمة

ژانرونه

فقه
وقال الحكم، وسفيان الثوري: يفرق مرتين.
وقال الشافعي: يجب على رب المال والوفاء.
وبه نقول.
١٠ - باب إخراج الهرمة والتيس والمعيبة في الصدقة بغير إذن ربّها
(ح ٥١٤) ثبت أن رسول الله ﷺ قال: لا يؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس، إلا أن يشاء المصدق.
م ٩٣٤ - وثبت ذلك عن عمر بن الخطاب، وروينا عن علي.
وروينا عن ابن مسعود أنه قال. لا يؤخذ في الصدقة ذكر، ولا هرمة، ولا جزعة، ولا ذات عوار من الشآء.
وقال مالك: إن رأى المتصدق أن ذات العوار، والتيس، أو الهرمة خير له أخذها، وكذلك قال الشافعي.
م ٩٣٥ - واختلفوا فيه إذا كانت مهازيل كلها، أو ذوات عيب.
فكان مالك يقول: إذا كانت كلها جربا أخذ منها واحدة، وبه قال الشافعي، ويعقوب، ومحمد، إلا أن محمدًا قال: بؤخذ أفضلها.
م ٩٣٦ - وقال مالك، والشافعي: فإن كانت الفريضة صحيحة أخذها.
وقال مالك: إذا كانت هتماء، يشتري له فريضته.
قال الشافعي: يؤخذ منها واحدة.

3 / 14