338

د علماوو په مذهبونو د نظر لید

الإشراف على مذاهب العلماء

ایډیټر

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

خپرندوی

مكتبة مكة الثقافية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

رأس الخيمة

ژانرونه

فقه
وقال الأوزاعي في الأظفار: تقصّر إذا طالت، ولا يمس غير ذلك.
وقال أحمد، وإسحاق في الشعر والظفر: يؤخذ إذا كان [١/ ٥٣/ب] فاحشًا.
وكره محمد بن سيرين: أخذ عانة الميت، وبه قال: مالك.
وكره مالك تقليم أظفار للميت.
قال أبو بكر: هذا أحب إلي.
م ٨١٩ - واختلفوا في عصر بطن الميت، فكان ابن سيرين، والحسن البصري، ونالك يقولون يعصر بطن الميت، قال بعضهم: عصرًا خفيفًا.
وقال الثوري: يمسح مسحًا رقيقًا بعد الغسلة الأولى.
وقال الشافعي: يمر يده على بطنه إمرارًا رقيقًا بليغًا.
وقال أحمد، وإسحاق: بمعنى ذلك، وقال أحمد: يعصر بطنه في الثانية.
وروينا عن الضحاك بن زاحم أنه أوصى أن لايعصر بطنه.
قال أبو بكر: ليس في عصر بطن الميت سنة تتبع، فإن شاء الغاسل فعل، وإن شاء لم يفعل.
م ٨٢٠ - واختلفوا في مضمضة الميت واستنشاقه، فكان سعيد بن جبير، والنخعي، والثوري، لا يرون ذلك.
وكان الشافعي، وإسحاق: يأمران به.
قال أبو بكر: هذا أحب إلى.

2 / 315