337

د علماوو په مذهبونو د نظر لید

الإشراف على مذاهب العلماء

ایډیټر

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

خپرندوی

مكتبة مكة الثقافية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

رأس الخيمة

ژانرونه

فقه
وقال أحمد: لا يزاد على سبع.
وقالت طائفة: ليس لذلك حدّ، ولكن يغسل غسلًا وينقّي هذا قول مالك.
وقال آخر: يجزئ في الغسل للميت كما يجزئ للجنب.
قال أبو بكر: ويستحب أن يبدأ في الغسل بميامن الميّت لما في.
(ح ٤٧٤) حديث أم عطية ﵂ عن النبي ﷺ أنه قال: ابدأن بميامنها، ومواضع الوضوء منها.
وقال ابن سيرين: يبدأ بمواضع الوضوء، تم بميامنه.
م ٨١٧ - واختلفوا في تغطية وجه الميت، فكان محمد بن سيرين، وسليمان ابن يسار، وأيوب السختياني يرون: أن يلقى على وجه الميت خرقة.
وكان مالك، والثوري، والشافعي، وأحمد يرون: إلقاء الحرقة على الفرج، ولم يذكروا الوجه.
م ٨١٨ - واختلفوا في الأخذ من شعر الميت وأظفاره، فروينا عن سعد بن مالك: أنه أخذ عانة ميّت، وقال به سعيد بن جبير.
فكان الحسن البصري، وبكر بن عبد الله المزني يقولان: يؤخذ من شعره وأظفاره.

2 / 314