236

د علماوو په مذهبونو د نظر لید

الإشراف على مذاهب العلماء

پوهندوی

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

خپرندوی

مكتبة مكة الثقافية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

رأس الخيمة

ژانرونه

فقه
٢٠ - باب صلاة العيد وصلاة الجمعة م ٦٢٣ - اختلف أهل العلم في صلاة العيد للمسافر، ولمن لا يجب عليه الجمعة، فقالت طائفة: يصليها المسافر، هذا قول الحسن البصري، والشافعي، وقال: يصلى في البادية وتصليها المرأة في بيتها والعبد. وقد روينا عن علي أنه قال: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع. وقال الزهري: ليس على المسافر صلاة الأضحى والفطر. وقال مالك: في الإمام يكون في السفر فيحضر الأضحى والفطر، ليس ذلك عليه. وقال إسحاق: ثبت بما روى عن علي. وقال أصحاب الرأي: إنما يجب على أهل الأمصار والمدائن. ٢١ - باب القوم لا يعلمون بيوم الفطر إلا بعد الزوال م ٦٢٤ - واختلفوا في البينة تشهد يوم ثلاثين من شهر رمضان بعد الزوال أن الهلال رؤي بالأمس [١/ ٢٧/ألف]، فقالت طائفة: ليس عليهم أن يصلوا يومهم ولا من الغد، هذا قول الشافعي، وأبي ثور، وبه قال مالك.

2 / 179