235

د علماوو په مذهبونو د نظر لید

الإشراف على مذاهب العلماء

پوهندوی

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

خپرندوی

مكتبة مكة الثقافية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

رأس الخيمة

ژانرونه

فقه
١٩ - باب صلاة من تفوته صلاة العيد مع الإمام م ٦٢٢ - واختلفوا في الرجل تفوته صلاة العيد مع الإمام. فروينا عن ابن مسعود أنه قال: يصلى أربعًا، وبه قال أحمد واستحب ذلك الثوري. وقال أصحاب الرأي: إن شاء صلى، وإن شاء لم يصل، وإن صلى صلى أربع ركعات، وإن شاء ركعتين. وفيه قول ثان: وهو أن يصليها كصلاة الإمام، وبه قال مالك، والشافعي، وأبو ثور. وفيه قول ثالث: وهو أن يصلي ركعتين ولا يجهر بقراءته، ولا يكبر تكبير الإمام، هذا قول الأوزاعي. وفيه قول رابع: وهو إن صلى في الجبّان الصحراء صلى كصلاة الإمام، وإن لم يصل في الجبّان صلى أربعًا، هذا قول إسحاق. قال أبو بكر: (ح ٣٧٥) سنّ رسول الله- ﷺ صلاة العيد بركعتين. فكل من صلاها صلاها كما سنّ رسول الله- ﷺ، ولا يصح حديث ابن مسعود.

2 / 178