177

د علماوو په مذهبونو د نظر لید

الإشراف على مذاهب العلماء

پوهندوی

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

خپرندوی

مكتبة مكة الثقافية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

رأس الخيمة

ژانرونه

فقه
منها سجدة، فكان الشافعي يقول: "يسجد سجدة ويأتي بثلاث ركعات". وفي قول أحمد: يسجد سجدة إن لم يكن أخذ في عمل الثانية، ثم يضيف إليها ركعة أخرى. ٣٦ - باب صلاة القوم تفوتهم الجمعة م ٥٣٤ - أجمع أهل العلم على أن من فاته الجمعة من المقيمين أن يصلي أربعًا. م ٥٣٥ - واختلفوا في صلاة جماعة إذا فاتتهم الجمعة، فقال القوم: يصلون جماعة، روى ذلك عن عبد الله بن مسعود، وفعله الحسن بن عبيد الله، وزر. وقال الثوري: ربما فعلته أنا والأعمش، وهو قول إياس بن معاوية، وأحمد، وإسحاق. وكان الشافعي لا يكره ذلك، إذا لم تكن رغبة في الصلاة خلف الأئمة. ورخص مالك: لأهل السجن، والمسافرين، والمرضى أن يجمعوا. واختلف قوله في القوم تفوتهم الجمعة، فحكى ابن القاسم عنه أنه قال: "يصلّون فذاذًا".

2 / 116