176

د علماوو په مذهبونو د نظر لید

الإشراف على مذاهب العلماء

ایډیټر

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

خپرندوی

مكتبة مكة الثقافية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

رأس الخيمة

ژانرونه

فقه
وقال عطاء، والزهري: يمسك عن السجود فإذا رفعوا سجد.
وقال مالك: يعيد الصلاة إن فعل ذلك.
وقال نافع مولى ابن عمر: يومئ إيماءًا.
قال أبو بكر: بقول عمر نقول.
م ٥٣١ - واختلفوا فيمن زحم في يوم الجمعة عن الركوع والسجود حتى فرغ الإمام من صلاته، فقال الحسن البصري، والنخعى، والأوزاعي، وأحمد، وأصحاب الرأي: يصلي ركعتين.
وقال قتادة، وأيوب، ويونس، والشافعي، وأبو ثور: يصلي أربعًا.
وقال مالك: أحبّ إليّ أن يصلي أربعًا.
قال أبو بكر: يصلي أربعًا لأن هذا لم يدرك من الإمام ركعة فيكون مدركًا للصلاة.
م ٥٣٢ - واختلفوا في المسافر يدرك من صلاة الجمعة التشهد، فقال الأوزاعي، وسفيان الثوري، وأحمد: يصلي أربعًا، وهذا على مذهب الشافعي.
وقال إسحاق: يصلي ركعتين.
م ٥٣٣ - واختلفوا فيمن أدرك من صلاة الجمعة ركعة فذكر أن عليه

2 / 115