د علماوو په مذهبونو د نظر لید

ابن منذر نيسابوري d. 318 AH
173

د علماوو په مذهبونو د نظر لید

الإشراف على مذاهب العلماء

پوهندوی

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

خپرندوی

مكتبة مكة الثقافية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

رأس الخيمة

ژانرونه

فقه
وأباح ذلك عطاء في الشتاء، وامتنع منه في الصيف. وقال ابن المبارك: أكره الصلاة في الشتاء والصيف إذا علمت انتصاف النهار، وإذا كنت في موضع لا أعلم ولا أستطيع أن انظر فإني أراه واسعًا. قال أبو بكر: لا يجوز لنهي رسول الله- ﷺ عنه. م ٥٢٦ - واختلفوا في المرء يدخل يوم الجمعة المسجد والإمام يخطب، فقال الحسن البصري: يصلي ركعتين، وبه قال مكحول، وابن عيينة، والمقبرى، والشافعي، والحميدي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وطائفة من أهل الحديث. وقالت طائفة: يجلس [١/ ٣٠/ب] ولا يصلي، هذا قول محمد بن سيرين، وعطاء بن أبي رباح، وشريح، والنخعي، وقتادة، ومالك، والليث بن سعد، والثوري، وسعيد بن عبد العزيز، والنعمان. وقال أبومجلز: إن شئت ركعت وإن شئت جلست. وقال الأوزاعي: من ركعهما في بيته ثم دخل المسجد والإمام يخطب، قعد ولم يركع وإن لم يكن ركع، ركع إذا دخل المسجد. قال أبو بكر: يركعهما. (ح ٣٢٨) للثابت عن النبي- ﷺ أنه قال: لرجل دخل المسجد، إذا جاء أحد والإمام يخطب فليركع ركعتين. وقد روينا عن ابن عمر أنه كان يصلي قبل الجمعة اثنتي عشرة ركعة. وعن ابن عباس: أنه كان يصلي قبل الجمعة ثماني ركعات.

2 / 112