172

د علماوو په مذهبونو د نظر لید

الإشراف على مذاهب العلماء

پوهندوی

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

خپرندوی

مكتبة مكة الثقافية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

رأس الخيمة

ژانرونه

فقه
وقالت طائفة: يصلى بهم بعضهم ويجزيهم، هذا قول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور. ٣٤ - باب الصلاة قبل صلاة الجمعة (ح ٣٢٧) ثبت أن رسول الله- ﷺ نهى عن الصلاة نصف النهار حتى ترتفع الشمس. م ٥٢٥ - وقد اختلف في ذلك، فممن روينا عنه أنه نهى عن الصلاة نصف النهار، عمر بن الخطاب. وقال ابن مسعود: كنا ننهى عن ذلك. وقال سعيد المقبري: أدركت الناس وهم يتقون ذلك. وكان أحمد بن حنبل: يكره ذلك في الشتاء والصيف. ورخص في ذلك الحسن البصري، وطاؤس. وقال مالك: لا أنهى عنه ولا أحبه. ورخص في الأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، ويزيد بن أبي مالك، وابن جابر، والشافعي، وإسحاق.

2 / 111