د علماوو په مذهبونو د نظر لید

ابن منذر نيسابوري d. 318 AH
148

د علماوو په مذهبونو د نظر لید

الإشراف على مذاهب العلماء

پوهندوی

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

خپرندوی

مكتبة مكة الثقافية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

رأس الخيمة

ژانرونه

فقه
٧٣ - باب من فاته بعض صلاة الإمام فأغفل القضاء حتى دخل في صلاة التطوع قال أبو بكر: م ٤٨٠ - نسى أنس بن مالك ركعة من صلاة الفريضة حتى دخل في التطوع، فذكر فصلى بقية صلاة الفرض، في سجد سجدتين وهو جالس، كذلك قال الحكم، والأوزاعى. وقال الحسن البصري: إذا دخل في تطوع بطلت عليه المكتوبة، ويستأنف، وبه قال حماد بن أبي سليمان. وقال مالك: أحب إلي أن يبتدئ إذا تطوع بين فريضتين. وفيه قول ثالث: وهو إن كان ما عمل في النافلة قليلًا رجع إلى المكتوبة فأتمها وسجد للسهو، وإن تطاول بطلت المكتوبة وعليه أن يعيدها، هذا قول الشافعي. ٧٤ - باب السهو في التطوع م ٤٨١ - روينا عن ابن عباس أنه قال: إذا أوهمت في التطوع فاسجد سجدتين.

2 / 79