د علماوو په مذهبونو د نظر لید

ابن منذر نيسابوري d. 318 AH
147

د علماوو په مذهبونو د نظر لید

الإشراف على مذاهب العلماء

پوهندوی

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

خپرندوی

مكتبة مكة الثقافية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

رأس الخيمة

ژانرونه

فقه
م ٤٧٨ - واختلفوا في الإمام يسهو فلا يسجد لسهوه، فقال عطاء، والحسن البصري، والنخعى، والقاسم، وحماد بن أبي سليمان، والثوري، وأصحاب الرأي: إذا لم يسجد لم يسجدوا. وقال ابن سيرين، والحكم، وقتادة، ومالك، والأوزاعي، والليث بن سعد، والشافعي، وأبو ثور: إذا لم يسجد سجد القوم. ٧٢ - باب الرجل يدرك بعض صلاة الإمام وعلى الإمام سجود سهو م ٤٧٩ - واختلفوا في الرجل يدرك بعض صلاة الإمام وعلى الإمام سجود سهو، فروينا عن الشعبي، وعطاء، والحسن البصري، والنخعى، أنهم قالوا: يسجد مع الإمام ثم يقوم فيقضى ما عليه، وبه قال أحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. وقال ابن سيرين، وإسحاق: يقضى ثم يسجد. وقال الأوزاعى، ومالك، والليث بن سعد، إذا سجد في التسليم سجدهما معه، وإن سجدهما بعد التسليم سجدهما إذا قضى ما عليه. وفيه قول رابع: وهو أن يسجدهما مع الإمام ثم يقوم فيقضي، ثم يسجدهما، هذا قول الشافعي.

2 / 78