د علماوو په مذهبونو د نظر لید

ابن منذر نيسابوري d. 318 AH
123

د علماوو په مذهبونو د نظر لید

الإشراف على مذاهب العلماء

پوهندوی

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

خپرندوی

مكتبة مكة الثقافية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

رأس الخيمة

ژانرونه

فقه
٤٢ - باب النفخ في الصلاة م ٤٣٩ - واختلفوا في النفخ في الصلاة، فكرهت طائفة ذلك، ولم توجب على من نفخ إعادة، وممن روينا عنه أنه كره ذلك ابن مسعود. وابن عباس، وكره ذلك النخعى، وابن سيرين، ويحيى بن أبي كثير. وأحمد، وإسحاق، ولم يوجبوا على من نفخ الإعادة. وقد روينا عن ابن عباس، وأبي هريرة، ولا يثبت ذلك عنهما وعن سعيد بن جبير أنهم قالوا: النفخ في الصلاة بمترلة الكلام. وفيه قول ثالث: وهو أن النفخ إن كان يسمع فهو بمنزلة الكلام وهو يقطع الصلاة، هذا قول النعمان، ومحمد. وقال يعقوب: لا يقطع إلا أن يريد به تأفيف ثم رجع فقال: صلاته تامة. ٤٣ - باب الأكل والشرب في الصلاة م ٤٤٠ - أجمع أهل العلم على أن المصلي ممنوع من الأكل والشرب. م ٤٤١ - وأجمع أهل العلم كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على من أكل أو شرب في صلاة الفرض عامدًا الإعادة. م ٤٤٢ - واختلفوا فيمن أكل وشرب في الصلاة ناسيًا، فكان عطاء يقول: يتم صلاته ويسجد سجدتي السهو.

2 / 52