د علماوو په مذهبونو د نظر لید

ابن منذر نيسابوري d. 318 AH
122

د علماوو په مذهبونو د نظر لید

الإشراف على مذاهب العلماء

پوهندوی

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

خپرندوی

مكتبة مكة الثقافية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

رأس الخيمة

ژانرونه

فقه
وروينا عن عطاء، والنخعي، أنهما كانا يكرهان إذا دعا الرجل للرجل في الصلاة يسميه بإسمه. وقال ابن الحسن: "إذا سأل الله في صلاته الرزق والعافية لم يقطع الصلاة، فإن قال: اللهم اكسني ثوبًا اللهم زوجني فلانة، قطع الصلاة. وروينا عن الحسن: أنه أباح الدعاء في التطوع وكرهه في المكتوبة. قال أبو بكر: (ح ٣٠٣) ثبت أن رسول الله- ﷺ دعا لقوم سماهم وعلى قوم. والدعاء جائز في الصلاة مباح بما أحب المؤمن لأمر الدين والدنيا ويدعو لوالديه ولمن شاء ويسميهم.

2 / 51