قال الإمام عزالدين: وهذا هو الظاهر من مذهبهم والذي تقضي به نصوصهم، وصرح به الرازي في نهايته، واحتج لصحته بأن الغرض في فعل الله تعالى إذا كان عائدا إلى غيره، فهل له في انتفاع ذلك الغير غرض يعود عليه فيلزم صحة الحاجة عليه، أو لا غرض فيه يعود عليه فيلزم كون وجود ذلك الفعل وعدمه بالنظر إليه على سواء، ومع ذلك فلا معنى لكونه غرضا مرجحا للإيجاد.
ويمكن الجواب: بأن حاصل دليلك هذا إنكار أن يكون النفع العائد إلى الغير غرضا وهو نفس المتنازع فيه، فإنا نقول: أنه غرض صحيح، وأنه يعلم بالعقل حصول الغرض في إرشاد ضال عن الطريق، وإطعام جائع قد أشرف على التلف، وإن فرضنا عدم العلم بحصول نفع في ذلك يعود إلى المرشد والمطعم بأن لا يخطر بباله ثناء ولا ثواب، أو بأن يكون ممن ينكر ذلك أو يجهله (والدليل على ذلك) المذهب الصحيح، وهو مذهب العدلية (أن المجازاة) بالثواب والعقاب (لمن لا يستحقها قبيح، والله تعالى لا يفعل القبيح، أما الدليل على أنه لا يثيب أحدا إلا بعمله فهو أن الثواب يتضمن التعظيم).
مخ ۷۰