232

د سالک رهنما

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

پوهندوی

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

خپرندوی

مكتبة العبيكان

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

فصل وأما العمرة فسنة مؤكدة مَرَّةً في العمر، وقيل: واجبة (١). وحكمها في الاستطاعة حكم الحج (٢)، ويكره تكرارها في السنة عند مالك. وقال مطرف وابن الماجشون (٣): لا يكره تكرارها (٤). فصل وللحج ميقاتان (٥): زماني ومكاني.

(١) مقدمات ابن رشد: ١/ ٣٠٤، البيان والتحصيل: ٣/ ٤٦٧. (٢) قال ابن جزي: حكمها في الاستطاعة والنيابة والإِجارة كحكم الحج. (قوانين الأحكام الشرعية: ١٦١). (٣) عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون القرشي، أبو مروان. كان فقيهًا فصيحًا مفتي المدينة في زمانه. روى عن الإمام مالك، وبه تفقه ابن حبيب وسحنون وغيرهما. ت ٢١٢ وقيل: ٢١٤. (الأعلام: ٤/ ٣٠٥، الانتقاء: ٥٧، الشجرة: ٥٦، ميزان الاعتدال: ٢/ ١٥٠). (٤) عند مالك ... تكرارها: ساقط من (ر). وقول مطرف بن الماجشون وارد في (أسهل المدارك: ٢/ ٥١٥) وفيه قول أبن حبيب: لا بأس بها في كل شهر مرة. (٥) الميقات: من الوقت، ومعناه الشرعي: الوقت الذي يلزم قاصدَ الحج الإِحرام منه إِذا بلغ أحد المواضع الموقتة (حلية الفقهاء للرازي: ١١٦).

1 / 242