231

د سالک رهنما

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

پوهندوی

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

خپرندوی

مكتبة العبيكان

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

مَنْ حجَّ بمنى (١). انتهى. وللقاضي إِسماعيل والقاضي أبي الفرج (٢) مثل ما قاله ابن بكير، ويؤيد ذلك قوله ﷺ: "خُذُوا عَنِّي مناسككم" (٣). فدل على أن ما وقع قبل ذلك إِنما كان على وجه التبرر، ولم يتلقوا ما فرض الله تعالى عليهم إِلا من فعله ﷺ.

(١) يخالف ابن رُشد ما ذهب إِليه ابن بكير، ويرد القول بأن حج أبي بكر كان تطوعًا وتبررًا. ومما جاء في رده: "الصحيح أنه ﷺ إِنما أخر الحج في ذلك العام من أجل العراة ... إِذ كان قادرًا علي أن يوقعه في ذلك العام في ذي الحجة لو كان الحج قد فرض عليه فيه على الفور فصح الدليل من فعله ﷺ على أن الحج على التراخي". (المقدمات: ١/ ٢٨٩ - ٢٩٠). وانظر (البيان والتحصيل: ٣/ ٤٥٩ - ١٨/ ٣١٤ - ٣١٦). (٢) عمر بن محمد بن عمرو الليثي، أبو الفرج. أصله من البصرة ونشأ ببغداد، وتفقه مع القاضي إِسماعيل وصحبه، ولي قضاء طرطوس وأنطاكية وغيرهما، له كتاب الحاوي في مذهب مالك، وكتاب اللمع في أصول الفقه. ت ٣٣٠ وقيل ٣٣١. (الديباج: ٢/ ١٢٧، شجرة النور: ٧٩ رقم ١٣٦، طبقات الشيرازي: ١٦٦، المدارك: ٥/ ٢٢). (٣) أخرج الإِمام أحمد عن جابر ﵁ قال: "رأيت النبي ﷺ يرمي على راحلته يوم النحر، يقول لنا: خذوا مناسككم فإِني لا أدري لعلي أن لا أحج بعد حجتي هذه". (المسند: ٣/ ٣١٨). وأخرجه مسلم عنه (الصحيح: ٢/ ٩٤٣، كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر، وبيان قوله ﷺ: لتأخذوا مناسككم).

1 / 241