(س - 212 -) من لم يحاسب نفسه سابقا ويريد أن يخمس الآن، ومعه مائة دولار مثلا لم يمض عليها سنة، فهل يجب أن يخمسها، ويخمس كل ما عنده من سيارة خاصة ومؤنة وما شابه؟
بسمه تعالى: يخمس غير ما يحتاج إليه في معيشته من الوسائل والممتلكات وأما ما عنده من مثل الدولار إذا لم تمض عليه سنة لا خمس فيه إن صرفه في مؤنته قبل تمام السنة، والله العالم.
(س - 213 -) طالب العالم إذا ملك مالا من موارد مختلفة فرأيكم الشريف بالنسبة لسهم الإمام (ع) ليس عليه خمسا، ولكنه لو اختلط المال بحكم أنه من عدة موارد ولم يعلم مقدار سهم الإمام (ع) فكيف يكون إخراج الخمس من الموارد الأخرى التي يتعلق بها الخمس؟
بسمه تعالى: يجري على المختلط حكم الشركة، فيجب عليه أداء الخمس بالنسبة ولو لم يعلم مقدار ما تعلق به الخمس اكتفى بالمقدار المتيقن، وإن كان الأولى هو التصالح، والله العالم.
(س - 214 -) لو صالح وكيل الفقيه القائل بوجوب الخمس مطلقا مع أن بعض ما حصل عليه المصالحة لا يتعلق به الخمس في رأيكم، فكيف يكون الصلح جار أو لا بد من استئنافه؟
بسمه تعالى: مورد الصلح في باب الوجوه الشرعية هو المشكوك، وأما المعلوم وجودا أو عدما فلا مورد للصلح فيه، والله العالم.
(س - 215 -) رأيكم الشريف بأن من يعيش على سهم الإمام (ع) وقد فضل عنده مبلغا عن مؤونته فهل يكون فيه الخمس أم عدم الوجوب مطلقا؟
بسمه تعالى: لا خمس في الخمس، والله العالم.
(س - 216 -) هل يجوز أن يصرف سهم السادة على علاج طفل أمه من السادة (علوية) وأبوه من العامة، ولا يملك ما يصرفه لعلاج ولده، وهل بحاجة
مخ ۶۲