(س - 180 -) الشيخ والشيخة إفطارهما رخصة أو عزيمة، وهل يشترط في الجواز قيد المشقة أو لا؟ فلو تحملا المشقة وصاما هل صومهما صحيح، والتكفير لا بد أن يكون عينا أو يكفي القيمة، وهل يجوز الدفع إلى الفقير بدون إظهار كونه بعنوان الاطعام فلو صرف الفقير ما دفع إليه في غير الطعام بل في بعض حوائجه وحوائج عياله يكفي أم لا، وهل يجوز أداء كفارة عدة أيام إلى فقير واحد أم لا؟
بسمه تعالى: الظاهر أن إفطارهما رخصة لا عزيمة فلو صاما صح صومهما ويكفي في جوازه المشقة الملازمة للهرم بحسب الغالب وإن لم يبلغ حد الحرج الرافع للتكليف ولا يكون المد إلا عينا ولا يلزم أن يصرف في الطعام بل للفقير أن يفعل فيه ما شاء ويجوز إعطاء كفارة الأيام المتعددة إلى فقير واحد، والله العالم.
(س - 181 -) يحدث غالبا أن يتلون اللسان بلون الشاي أو بعض الحمضيات وغير ذلك عند تناولها قبل الامساك، ونجد أن أثره يظهر في لعاب الصائم بعد الفجر أو حتى أثناء بقية النهار، وقد يكون ليس لون فقط بل بعض الدقائق الصغيرة جدا وهي غير معروفة أهي من الطعام أم من غيره، فكيف يمكن معالجة ذلك، هل يجوز بلع ذلك اللعاب الممزوج أم يجب لفظه من الفم أو أن يعمد إلى المضمضة؟
بسمه تعالى: إن كان لعاب الفم ممتزجا بغيره فلا بد للصائم من لفظه ولا بأس ببلعه إذا لم يكن ممتزجا بشئ، والله العالم.
مخ ۵۳