125

ارشاد سایل

إرشاد السائل

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

1413 - 1993 م

والله العالم.

(س 463) ما هو المقدار الذي يجوز للمحرم أن ينظر فيه إلى محارمه من النساء؟

بسمه تعالى: يجوز النظر إلى جميع بدن المحرم بدون قصد التلذذ والريبة إلا العورتين، والله العالم.

(س - 464 -) هل يجوز للرجل أن ينظر إلى وجه وكفي المرأة الأجنبية التي تقلد من يجيز لها كشف ذلك؟

بسمه تعالى: لا ملازمة بينهما في ذلك، والله العالم.

(س - 465 -) إذا أجهضت المرأة جنينها بإصرار من زوجها (فالدية كما هو المعروف للأب ) فهل في هذه المسألة تدفع للأب أيضا؟

بسمه تعالى: الأحوط في مفروض المسألة، هو تصالح الأب ووراث المرتبة اللاحقة، والله العالم.

(س - 466 -) هل يجوز للزوج أن يجبر زوجته على عدم الأنجاب دون رضاها؟

بسمه تعالى: لا يجوز له أن يجبرها على عمل مانع من الأنجاب، ولكن له أن يعمل عملا يمنع من الأنجاب إذا لم يوجب عقمه ولم يستلزم ارتكاب معصية، والله العالم.

(س 467 -) إذا كان هناك خوف من شلل المرأة الحامل هل يجوز لها الاجهاض؟

بسمه تعالى: لا يجوز الاجهاض، والله العالم.

(س - 468 -) هل يجب على المرأة استئذان الزوج في استعمال موانع الحمل؟

بسمه تعالى: نعم يجب الاستئذان.

مخ ۱۲۵