وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (( من أتى امرأة في دبرها، فقد كفر بما أنزل على محمد )).
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (( إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما )).
قال: وهذا الكفر لا يخرجه عن الدائرة الإسلامية، والملة بالكلية، كما لم يخرج الزاني والسارق والشارب من الملة، وإن زال عنه اسم الايمان )) (¬1) ، وهذا التفصيل هو الذي أشرنا إليه بقولنا:
وهذا به جمع الأحاديث والذي
أتى في كتاب الله ذي العز والمجد
فإنه إشارة إلى أنها تعارضت الأحاديث، فحديث: (( حتى يقولوا لا إله إلا الله )) ، وحديث: (( من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وإن زنى وإن سرق ))(¬2)، مع أن الجنة محرمة على الكافرين، وغيرها(¬3) مما في معناها، وعارضتها هذه الأحاديث التي سمعت من وصف من أتى هذه المعاصي، فإنه كافر مع أنه مقر بالشهادتين معتقد لها، وكذلك آيات القرآن الثلاث، عارضت تلك الأحاديث، فجمع العلماء المحققون بما تراه من تقسيم الكفر.
مخ ۱۴۴