وأخرج أحمد، والحاكم من حديثه أيضا مرفوعا: (( من أتى عرافا، أو كاهنا، فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد )) (¬1).
وقولنا:
ومن لأخيه قال يا كافر فقد
بها باء هذا أو بها باء من يبدي
أي من يبدي هذا القول، وهو قوله لأخيه: يا كافر. وحاصله أن اللفظ لا يضيع، بل لا بد أن يكون لمن قيل فيه إن كان له أهلا، وإلا عاد على قائله، وهذا إشارة إلى ما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا (¬2)، وأحمد، والبخاري من حديث ابن عمر، عنه صلى الله عليه وآله وسلم: (( إذ قال الرجل لأخيه: يا كافر باء بها أحدهما ))(¬3).
وقولنا:
وليس بهذا الكفر يصبح خارجا من الدين فافهم ما أقرره عندي
مخ ۱۴۱