103

Irshad Awwal al-Basair wal-Albab li Nayl al-Fiqh bi Aqrab al-Turuq wa Yasar al-Asbab

إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقة بأقرب الطرق وأيسر الأسباب

خپرندوی

أضواء السلف

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

فَإِن وقَفَ مَعَهُ من يَعلَمُ عَدَم صحَّةِ صَلاتِه: فَهُوَ منفَرِدٌ.
وإنْ وَقفَ مَعَهُ محدثٌ أو نَجِسٌ لا يَعلَمُ مِنهُ ذَلك: فالاصطِفَافُ صحيحٌ.
وإن وَقَفَ مَعَهُ صبي وَهُوَ رَجلٌ: لم يَصِحّ عَلَى المذهَبِ.
وعَلَى القَولَ الصحِيحِ: يَصِحُّ. والله أعلم.
رخص السفر
٣٩- عن رُخَصِ السفر مَا هِيَ؟
الجوابُ: من قَوَاعِدِ الشَّريعةِ: (المشقة تَجلِبُ اليُسرَ) .
ولما كَانَ السَّفَرُ قِطْعَة مِنَ العَذَابِ - يمنع العَبدَ نَومَهُ ورَاحتَهُ وقَرَارَهُ - رتب الشَّارِعُ عَلَيهِ مَا رتبَ مِنَ الرُّخَصِ حتَّى وَلَو فُرِضَ خُلوُّهُ عن المشقاتِ؛ لأَنَّ الأَحْكَامَ تُعلَّقُ بعللها العَامةِ، وإِن تخلَّفت في بَعضِ الصُّورِ والأَفرَادِ.
فالحكمُ الفَردُ يُلحَقُ بالأَعَمِّ، ولا يُفْرَدُ بالحكمِ، وهَذَا معنى قَولِ الفُقَهَاءِ: (النَّادِرِ لا حُكمَ لَهُ) .

1 / 113