102

Irshad Awwal al-Basair wal-Albab li Nayl al-Fiqh bi Aqrab al-Turuq wa Yasar al-Asbab

إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقة بأقرب الطرق وأيسر الأسباب

خپرندوی

أضواء السلف

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

والمذهَبُ: أنَّه مَمْنُوع.
والصَّحِيحُ: أنَّه مِنَ الجَائِزِ.
وإِدَارَةُ النَّبِي ﷺ ابن عَباسٍ لما وَقَفَ عَن يَسَارِه إلَى يَمينِه يَدُلُّ على استِحبَابِ ذَلِكَ، واستِحبَابِ اَلْإِدَارَة لا وُجُوبهَا؛ لأنَّ فعله ﷺ يدلُّ على النَّدبِ.
والموقِفُ الوَاجِبُ:
- وُقُوفُ الرجُلِ الوَاحِدِ عَن يَمينِ إمَامِه.
والموقِفُ اَلْمَمْتُوعُ:
- وُقُوفُ الرجُلِ وَحدَهُ خَلفَ الإمَامِ أو خَلفَ الصَّفِّ مُطلَقًا، عَلَى المذهَبِ.
وعلى اَلقَوْلِ اَلثَّانِي: في حَالِ إِمكَانِ اصطِفَافه.
فَإن لم يمكنه بأن لم يجدْ في الصَّفِّ مَكَانًا: سقَطَ عَنهُ وجُوبُ الاصطِفَافِ، ووقَفَ وَحدَهُ.
وإمَامُ العُرَاةِ: يَقِفُ بينهُم وجُوبًا.
والمرأَةُ إذا أَمّتِ النِّساءَ: تَقِفَ وَسطهن اِسْتِحْبَابًا.

1 / 112