78

Irshad Al-Ghawi ila Masalik Al-Hawi

إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي

پوهندوی

وليد بن عبد الرحمن الربيعي

خپرندوی

دار المنهاج

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه

فقه شافعي

وَتَطْهُرُ مَعَ دَنَّ خَمْرٌ تَخَلَّلَتْ بِلاَ عَيْنٍ وَإِنْ غَلَتْ ، وَمَا صَارَ حَيَوَاناً ، وَجِلْدٌ نَجَّسَهُ مَوْتٌ بِأَنْدِبَاغْ نَقَّى، ثُمَّ هُوَ كَجَامِدٍ تَنَجَّسَ؛ يُغْسَلُ مَرَّةً بِإِزَالَةٍ وَإِنْ بَقِيَ عَسِرُ لَوْنٍ أَوْ رِيحٍ، وَلَوْ بَعْضاً وَبَعْضاً بِمُجَاوِرِهِ ، لاَ بِيرَادِهِ قَلِيلاً ، وَنُدِبَ تَثْلِيثٌ ، وَمِنْ كَلَّبٍ - وَلَوْ صَيْدَهُ - وَخِنْزِيرٍ وَالْفَرْعِ سَبْعاً تُمْزَجُ إِحْدَاهُنَّ بِتُرَابٍ تَيَمُّم ، لاَ لَهُ .

وَكَفَى بَوْلَ صَبِيٍّ لَمْ يَطْعَمْ رَشِّ .

وَكَمَغْسُولٍ غُسَالَةٌ لَمْ تَتَغَيَّرْ وَلَمْ تَثْقُلْ .

فَصْلٌ

[فِي أالِاِجْتِهَادِ وَالأَوَانِي]

إِنِ اشْتَبَهَ مُطْلَقٌ بِمُسْتَعْمَلٍ لاَ مَاءِ وَرْدٍ ، وَطَاهِرٌ بِمُتَنَجِّسٍ لاَ نَجِسٍ وَلَوْ بِخَبَرِ عَدْلٍ إِنْ لَمْ يُؤَوَّلْ .. تَحَرَّى بِدَلِيلٍ وَلَوْ أَعْمَى وَبِشَطَّ إِنْ بَقِيَا لِكُلِّ وُضُوءٍ ، وَنُدِبَ صَبُّ الْآخَرِ .

وَلَوْ تَحَيََّ أَعْمَى .. قَلَّدَ بَصِيراً؛ فَإِنْ فُقِدَ أَوِ اخْتَلَفَ بَصِيرَانٍ .. تَيَمَّمَ وَقَضَى إِنْ بَقِيَا ؛ كَبَصِيرٍ تَحَيَّرَ أَوْ تَغَيَّرَ ظَنُّهُ .

وَيَتَحَرَّى لِمَالٍ ، لَاَ لِبُضْعِ ، وَجُزْءٍ عَيْنِ ؛ كَكُمِّ

وَمَا غَلَبَ تَنَجُّسُهُ طَاهِرٌ ؛ كَسُؤْرِ هِرَّ أَمْكَنَ طُهْرُ فِيهِ ، لاَ مُلاَقِ بَوْلاً جُوِّزَ تَغَیُّرُهُ بِهِ .

وَيَحْرُمُ أَسْتِعْمَالٌ وَتَزْبِينٌ وَأَتَّخَاذُ لإِنَاءٍ وَمُكْحُلَةٍ وَخِلاَلٍ مِنْ ذَهَبٍ

77