77

Irshad Al-Ghawi ila Masalik Al-Hawi

إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي

پوهندوی

وليد بن عبد الرحمن الربيعي

خپرندوی

دار المنهاج

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه

فقه شافعي

باب

فى مقدمات الطهارة ومقاصدها

كَحَدَثٍ خَبَثٌ رَفْعُهُ بِمَاءِ طَاهِرٍ ، لَاَ قَلِيلٍ مُسْتَعْمَلٍ فِيهِ ، أَوْ فِي غُسْلِ اشْتُرِطَ ، بَعْدَ فَصْلِهِ ، أَوْ قَبْلَهُ لِحَدَثٍ تَجَدَّدَ أَوْ تَعَدَّدَ مَحَلُّهُ . . حَتَّى يَكْثُرَ ، وَلاَ فَاحِشٍ تَغَيِّرِ طَعْمٍ أَوْ لَوْنٍ أَوْ رِيحٍ وَلَوْ بِفَرْضِ مُخَالِفٍ وَسَطٍ بِخَلِيطٍ غَنِيَ عَنْهُ ، لاَ تُرَابٍ وَمِلْحِ مَاءٍ .

وَكُرِهَ بِمُؤْذٍ ، كَمُتَشَمِّسٍ تَأَثَّرَ بِمُنْطَبِعٍ إِنْ لَمْ يَتَعَيَّنْ .

وَنَجُسَ قَلِيلُهُ بِوُصُولِ نَجِسٍ يُرَى كَغَيْرِهِ، لاَ جَافَّيْنِ .

وَعُفِيَ عَنْ مَيْتِ لاَ دَمَ لَهُ جَارٍ ، وَمَنْفَذِ طَيْرِ حَتَّى يُغَيِّرَا ، وَقَلِيلِ دُخَانٍ ، وَغُبَارِ ، وَشَعْرٍ .

وَطَهُرَ مُتَّصِلُهُ ؛ كَجَرْيَةٍ بِبُلُوغِهِ بِمَاءٍ خَمْسَ مِئَّةِ رِطْلِ تَقْرِيباً وَلَوْ فِي ظَرْفٍ إِنْ وَسُعَ رَأْسُهُ وَمَكَثَ ، ثُمَّ تَنَجُّسُهُ بِأَنْ يُغَيِّرَهُ وَلَوْ بِفَرْضِ أَشَدَّ، حَتَّى يَزُولَ بِنَفْسِهِ أَوْ بِمَاءٍ .

وَالنَّجَاسَاتُ: كَلْبٌ ، وَخِنْزِيرٌ ، وَفَرْعُ كُلِّ ، وَمُسْكِرٌ ، وَمَيْنَةُ غَيْرِ بَشَرٍ لَمْ تُؤْكَلْ بِشَعْرٍ وَعَظْمٍ ، وَفَضْلَةٌ ؛ كَمِرَّةٍ ، وَمَاءِ قُرْحٍ وَنَفْطِ تَغَيَّرَ ، لاَ أَصْلُ طَاهِرٍ ، وَلَبَنُ بَشَرِ وَمَأْكُولٍ وَإِنْفَحَّتُهُ، وَلاَ مُتَرَشِّحٌ مِنْ طَاهِرٍ ، وَبَلْغَمُ غَيْرِ مَعِدَةٍ .

وَمُبَانُ حَيٍّ وَمَشِيمَتُهُ كَمَيِّهِ ، لاَ شَعْرُ مَأْكُولٍ وَرِيشُهُ ، وَمِسْكٌ وَفَأْرَتُهُ .

76