118

Irshad Al-Ghawi ila Masalik Al-Hawi

إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي

ایډیټر

وليد بن عبد الرحمن الربيعي

خپرندوی

دار المنهاج

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه

فقه شافعي

باب

فى الزكاة

يَجِبُّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ، حُرِّ وَلَوْ بَعْضاً، مُعَيَّنِ ، مُنْفَصِلٍ ، وَوُقِفَ لِرِدَّتِهِ كَمِلْكِهِ .. فِي كُلِّ خَمْسٍ إِبِلِ : ضَائِنٌ ذُو سَنَةٍ أَوْ مَاعِزٌّ ذُو سَنَيَّنِ - كَفَرْضٍ غَنَم - بِصِحَّةٍ مُطْلَقاً وَلَوْ ذَكَراً ، إِلَى خَمْسٍ وَعِشْرِينَ .. فَبِنْتُ مَخَاضٍ ، وَتُجْزِىءُ فِي أَقَلَّ .

فَإِنْ لَمْ يَمْلِكْ سَلِيمَةً . . فَآَبْنُ لَبُونٍ وَجَازَ حِقٌّ .

وَفِي سِتٍّ وَثَلاَئِينَ : بِنْتُ لَبُونِ .

وَفِي سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ : حِقَّةٌ .

وَفِي إِحْدَى وَسِتِينَ : جَذَعَةٌ .

وَفِي سِتٍّ وَسَبْعِينَ : بِنْتَا لَبُونٍ

وَفِي إِحْدَى وَتِسْعِينَ : حِقَّتَانِ .

وَفِي مِنَّةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ : ثَلاَثُ بَنَاتِ لَبُونٍ .

ثُمَّ بَعْدَ تِسْعِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ : بِنْتُ لَبُونٍ ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ : حِقَّةٌ ؛ فَفِي كُلِّ مِئَتَيْنِ يَأْخُذُ مَا تَمَّ مِنْهُمَا بِإِلِهِ، وَإِنْ تَمَّا .. فَالأَغْبَطُ ، لاَ بِتَشْقِيصِ ، فَإِنْ أَخْطَأَهُ وَلَمْ يُقَصِّرَا . . أَجْزَأَ وَجُبِرَ بِالنَّقْدِ أَوْ بِجُزْءٍ مِنَ الأَغْبَطِ .

وَإِنْ فَقَدَ كُلاَّ أَوْ بَعْضَهُ أَوْ وَجَدَ بَعْضَ وَاحِدٍ .. حَصَّلَ، وَمُحَصِّلُ فَرْضٍ وَاجِدُهُ ، أَوْ تَمَّمَ وَاحِداً ، أَوْ جَعَلَهُ أَصْلاً وَنَزَلَ لِمَا فَقَدَ وَأَعْطَى الْجُبْرَانَ ، أَوْ

117