Irshad Al-Ghawi ila Masalik Al-Hawi
إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي
ایډیټر
وليد بن عبد الرحمن الربيعي
خپرندوی
دار المنهاج
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ژانرونه
فقه شافعي
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Irshad Al-Ghawi ila Masalik Al-Hawi
Ibn al-Muqri (d. 837 / 1433)إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي
ایډیټر
وليد بن عبد الرحمن الربيعي
خپرندوی
دار المنهاج
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ژانرونه
شرط الجمعة: جماعة - لا في الثانية - بتحرم غير مسبوق ولا مقارن بتحرم أخرى إلا لعسر اجتماع؛ فإن علم سبق وأشكل.. فالظهر، وإلا.. أعيدت.
ووقوع كلها بالخطبة وقت الظهر، بخطة بلد أو قرية، بأربعين ذكراً مكلفاً حراً مستوطناً ظعنه لحاجة؛ فإن نقصوا في خطبتها أو فيها.. بطلت، لا إن تموا فوراً بمن لم يفته ركن من خطبة، أو بمن أحرم قبل انفضاض، وإن بطلت للإمام.. فالاستخلاف في الأولى واجب، ويتم ظهراً خليفة ثانية اقتدى به فيها، لا من أدركها خلفه، وإن استخلف في الخطبة من سمع، أو خطب وأم سامع مبادرة.. صح - كالعيد - ولو بأربعين إن سمعوا، وليس لمسبوق بجمعة - لا غيرها - أن يأتم بآخر.
وتقديم خطبتين بالعربية بلفظ الله وحمد، وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبوصية ولو (أطيعوا الله) فيهما، ورتب ندباً، وبدعاء في الثانية ولو (رحمكم الله)، وقراءة آية مفهمة بإحداهما، وقيام قادر فيهما لا غيرهما، وجلسة بينهما بطمأنينة وندباً قدر (سورة الإخلاص)، وبسماع من تنعقد به، والأولى وبينهما والصلاة، والطهارة، والستر.
وتصير ظهراً بفقد شرط يخصها.
وتلزم كل مكلف حر ذكر مقيم بالبلد أو حيث يبلغه نداء صيت من طرف
106