Irshad Al-Ghawi ila Masalik Al-Hawi
إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي
ایډیټر
وليد بن عبد الرحمن الربيعي
خپرندوی
دار المنهاج
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ژانرونه
فقه شافعي
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Irshad Al-Ghawi ila Masalik Al-Hawi
Ibn al-Muqri (d. 837 / 1433)إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي
ایډیټر
وليد بن عبد الرحمن الربيعي
خپرندوی
دار المنهاج
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ژانرونه
وَلِمُصَلِّ السُّجُودُ فَقَطْ لِقُدْوَةٍ ، أَوْ لِقِرَاءَتِهِ فِيهَا مُسْتَقِلاً ، وَيُعِيدُ كُلَّمَا أَعَادَ .
وَلِشُكْرٍ بِحُدُوثِ نِعْمَةٍ ، أَوِ أَنْدِفَاعٍ نِقْمَةٍ ، وَرُؤْيَةٍ فَاسِقِ ظَاهِراً ، وَمُبْتَلَىّ سِرّاً .
أَفْضَلُ نَفْلِ : صَلاَةُ عِيدٍ ، فَخُسُوفٍ، فَاسْتِسْقَاءِ ، فَوِتْرٍ مِنْ رَكْعَةٍ إِلَى إِحْدَى عَشْرَةَ أَوْتَاراً بَيْنَ أَدَاءِ عِشَاءٍ وَفَجْرٍ ؛ كَالتَّرَاوِيحِ ، وَبَعْدَ نَفْلِهِ وَبِفَصْلٍ أَوْلَى ، ثُمَّ وَصْلٍ بِتَشَهُّدٍ أَوْ تَشَهُّدَيْنِ آخِرَهُ، ثُمَّ رَكْعَتَانِ قَبْلَ صُبْحٍ ، ثُمَّ قَبْلَ ظُهْرٍ ، وَبَعْدَهُ، وَبَعْدَ مَغْرِبٍ ، وَعِشَاءٍ ، وَتُؤَخَّرُ مُقَدَّمَةٌ أَدَاءً وَلاَ عَكْسَ ، ثُمَّ التَّرَاوِيحُ عِشْرُونَ مَثْنَى، ثُمَّ الضُّحَى رَكْعَتَانِ إِلَى ثَمَانٍ بَيْنَ أَرْتِفَاعٍ وَأَسْتِوَاءِ ، ثُمَّ رَكْعَتَا طَوَافٍ ، ثُمَّ تَحِيَّةٍ لاَ لِخَطِيبٍ وَعِنْدَ إِقَامَةٍ، وَتَأَدَّتْ بِغَيْرِهَا إِنْ لَمْ يَنْقُصْ ، ثُمَّ رَكْعَتَا إِحْرَامِ .
وَنُدِبَ زِيَادَةُ رَكْعَتَيَّنِ قَبل ظهر ، وبعدها ، وقبل مغرب ، وأربع قبل عصر .
وتقضى أبدا ذات وقت وعادة ،لاسبب .
وندب ترتيب فوائدت ، وبسعة وقت تقديمها .
وتنفل مطلق وبركعة فأكثر ، ومثنى أحب ، وجاز بتشهدات ، لا بكل ركعة ، ونقص وزاد ، كقاصر يتم إن نويا ، فإن قام ناسيا .. قعد ليزيد .
99