156

اقتضاب

الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب

پوهندوی

د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين

خپرندوی

مكتبة العبيكان

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

٢٠٠١ م

ژانرونه

عياض. وقد أشار الخطابي به: إلى من ذهب إلى أنها الصبح، فيحتمل أنه تأول أن المراد بالعصر هنا الصبح؛ لقوله ﷺ: "صلاة العصر". وقال أبو عمر: لم يختلف في/ ١٦/ب حديث عائشة في ثبوت الواو، وإنما الاختلاف في حديث حفصة. وقد قال بعض من ذهب إلى أن الصلاة الوسطى: صلاة العصر: إن دخول الواو هنا وخروجها وثبوتها، وسقوطها سواء، والمعنى فيه: والصلاة الوسطى صلاة العصر، واحتج فيه برواية من رواه كذلك بغير واو، والرواية به، والحجة له من جهة العربية في "التمهيد"، واستشهد قائله بقول

1 / 161