487الاقناع لابن المنذرالإقناع لابن المنذرابن منذر نيسابوري - ۳۱۸ ه.قابن المنذر النيسابوري - ۳۱۸ ه.قایډیټرالدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرينخپرندوی(بدون)شمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٠٨ هـژانرونهFiqh for Non-Affiliates and its Principles•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهسامانيان (ترانسوکسانيه، خراسان)، ۲۰۴-۳۹۵ / ۸۱۹-۱۰۰۵عباس: من النساء كلهم إلا ذوات الأزواج من السبايا، وروي ذَلِكَ عن: ابن مسعود، وأبي سعيد الخدري.قَالَ جل ذكره: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: ٢٣]، وقال جل ثناؤه: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ [المؤمنون: ٥-٦] .وأجمع أهل العلم عَلَى تحريم أن يجمع الرجل بين عقد نكاح، أختين حرتين كانتا أو مملوكتين أو مسلمة وكتابية، فإن جمع رجل بين نكاح أختين فِي عقدة واحدة لم ينعقد نكاحهما، وإذا2 / 547کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ