486

الاقناع لابن المنذر

الإقناع لابن المنذر

ایډیټر

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

خپرندوی

(بدون)

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٨ هـ

وإذا تزوج الرجل الْمَرْأَة ولها ولد من غيره، فمات بعض أولادها الذي من غيره وقف الزوج عن وطئها ليعلم هل بها حمل فيرث مع إخوته أم لا، وقد روينا معنى ذَلِكَ عن: عمر، وعلي، والصعب بن جثامة.
فإذا سبيت الْمَرْأَة ولها زوج فِي دار الحرب أو سبي زوجها معها ووقعا فِي سهم الرجل، أو مفترقين فوقوع السبي عَلَيْهَا انفساخ لنكاح الزوج، وهذا تأويل قوله: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: ٢٤]، قَالَ ابن

2 / 546