18

اقناع په فقه شافعي کې

الإقناع في الفقه الشافعي

پوهندوی

خضر محمد خضر

خپرندوی

دار احسان

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

ژانرونه

فقه شافعي
وَيسْتَقْبل الْقبْلَة فِي أَذَانه وإقامته وَيكون فيهمَا على طهر فَإِن أذن غير متطهر جَازَ ويرتل يدرج الْإِقَامَة وَمَا فَاتَ وقته أَقَامَ لَهُ وَلم يُؤذن وَمن أذن فَهُوَ أَحَق بِالْإِقَامَةِ وَالسّنة لمن سمع الْمُؤَذّن أَن يَقُول مثل قَوْله إِلَّا فِي قَوْله حَيّ على الصَّلَاة حَيّ على الْفَلاح فَإِنَّهُ يَقُول بَدَلا من ذَلِك لَا حول وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه وَفِي قَوْله قد قَامَت الصَّلَاة فَإِنَّهُ يَقُول بَدَلا مِنْهُ أَقَامَهَا الله وأدامها مَا دَامَت السَّمَوَات وَالْأَرْض بَاب شُرُوط الصَّلَاة وشروط الصَّلَاة مَا تقدمها من فروضها وَهِي خَمْسَة أَحدهَا طَهَارَة الْأَعْضَاء من حدث أَو نجس فَإِن صلى محثا أَو نجسا

1 / 36