اقناع په فقه شافعي کې

الماوردي d. 450 AH
17

اقناع په فقه شافعي کې

الإقناع في الفقه الشافعي

پوهندوی

خضر محمد خضر

خپرندوی

دار احسان

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

ژانرونه

فقه شافعي
بَاب الْأَذَان وَالْأَذَان سنة الصَّلَوَات الْخمس بعد دُخُول وَقتهَا إِلَّا الصُّبْح فَإِنَّهُ يُؤذن لَهَا بلَيْل قبل الْفجْر وَبعد نصف اللَّيْل وَالْأَذَان أَن يَقُول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله أشهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله أشهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله ثمَّ يرجع فيمد صَوته وَيَقُول أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله أشهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله حَيّ على الصَّلَاة حَيّ على الصَّلَاة حَيّ على الْفَلاح حَيّ على الْفَلاح الله أكبر الله أكبر لَا إِلَه إِلَّا الله وَلَو ترك تَرْجِيع الشَّهَادَتَيْنِ كَانَ تَارِكًا لأولى الإذانين والتثويب سنة فِي أَذَان الْفجْر وَهُوَ ان يَقُول الصَّلَاة خير من النّوم مرَّتَيْنِ ويلتفت فِي حَيّ على الصَّلَاة حَيّ على الْفَلاح عَن يَمِينه وَعَن يسَاره ليسمع النواحي وَلَا يزِيل قَدَمَيْهِ وَيُؤذن للْجَمَاعَة والفرادي فِي الْحَضَر وَالسّفر ثمَّ يُقيم لَهَا وَالْإِقَامَة أَن يَقُول الله أكبر الله أكبر أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله أشهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله أشهد أَن محما رَسُول الله حَيّ على الصَّلَاة حَيّ على الْفَلاح قد قَامَت الصَّلَاة قد قَامَت الصَّلَاة الله أكبر الله أكبر لَا إِلَه إِلَّا الله

1 / 35