102

اقناع په فقه شافعي کې

الإقناع في الفقه الشافعي

پوهندوی

خضر محمد خضر

خپرندوی

دار احسان

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

ژانرونه

فقه شافعي
كتاب الهبات وَلَا تتمّ الْهِبَة إِلَّا بِالْقَبْضِ بعد الْبَذْل وَالْقَبُول إِلَّا الْهَدَايَا فالقبض فِيهَا بذل وَالرِّضَا بهَا قبُول وَيُؤمر الْمَوْهُوب لَهُ بالمكافأة عَلَيْهَا بِقدر قيمتهَا فَمَا زَاد وَلَيْسَ للْوَاهِب الرُّجُوع فِيهَا إِلَّا للوالد فِيمَا وهب لوَلَده فَلهُ الرُّجُوع فِيهِ إِذا وجده بِعَيْنِه وَلَيْسَ للْوَلَد الرُّجُوع فِيمَا وهب لوالده وَلَا تصح هبة مَا لم يخلق وَلَا هبة الْمَجْهُول وَالْحرَام وظرف الْهَدِيَّة ردود إِن جلّ وَلَا يلْزمه رده إِن قل كتاب اللّقطَة وَإِذا وجد الرجل لقطَة فِي موَات أَو طَرِيق سابل فِي مصر أَو صحراء فَلهُ

1 / 120