101

اقناع په فقه شافعي کې

الإقناع في الفقه الشافعي

پوهندوی

خضر محمد خضر

خپرندوی

دار احسان

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

ژانرونه

فقه شافعي
وَإِذا حمى الإِمَام مواتا لنرعاه الْمَوَاشِي منع من إحيائه غَيره وَمن فضل من مَائه مَا يَسْتَغْنِي عَنهُ حرم عَلَيْهِ منع الْحَيَوَان مِنْهُ كتاب الْوَقْف وإذاوقف الرجل الْمَالِك أَرضًا أَو مَا ينْتَفع بِهِ مَعَ بَقَائِهِ من حَيَوَان وَغَيره على اصل مَوْجُود وَفرع بَاقٍ كالفقراء وَالْمَسَاكِين إِن خص صَحَّ الْوَقْف وَزَالَ عَنهُ ملك الْوَاقِف وَإِن لم يُخرجهُ عَن يَده وأجرى على سبله فِي عُمُومه وخصوصه وَهُوَ على مَا يَشْتَرِطه من التَّسَاوِي والتفضيل والتشريك وَالتَّرْتِيب وَلَا يَصح الْوَقْف على أصل مَعْدُوم وَلَا على فرع مُنْقَطع وَيجوز الْوَقْف على الْمَسَاجِد والقناطر والمصانع إِذا جعل منتهاه عِنْد انْقِطَاع سبله وَلَا يَصح الْوَقْف على البيع وَالْكَنَائِس وَلَا على الْمعاصِي والحظورات وَيصِح على فُقَرَاء الْيَهُود وَالنَّصَارَى وَلَا يَصح على الْمُرْتَدين وَلَا أَن يقف على نَفسه وَإِذا سبل دَاره مَسْجِدا كَانَ فِيهِ كَأحد أَهله وَلَا يَصح الْوَقْف حَتَّى يَقُول وقفت أَو حبست أَو سبلت أَو تَصَدَّقت صَدَقَة مُحرمَة أَو مُؤَبّدَة وَلَا يصير بِالنِّيَّةِ وَقفا

1 / 119