66

الاقناع په مسايل اجماع کې

الإقناع في مسائل الإجماع

پوهندوی

حسن فوزي الصعيدي

خپرندوی

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

ژانرونه

٤٢٦ - ومن نسي الجنابة وتيمم ينوي بتيممه الطهارة أجزأه أن يصلي به، باتفاق العلماء على ذلك. ذكر وقت التيمم والتيمم لكل صلاة ٤٢٧ - ولا خلاف بين علماء الأمة أن من تيمم في أول الوقت ثم صلى، ثم رأى الماء، أن الإعادة عليه تجب. ٤٢٨ - وأجمعوا على أنه لا يتيمم قبل دخول الوقت. ٤٢٩ - واتفقوا أن من تيمم بعد دخول الوقت، وطلب الماء أن له أن يصلي صلاة واحدة، واختلفوا في أكثر، وفي النافلة. ٤٣٠ - واتفقوا أن من تيمم لكل صلاة فقد صلاها بطهارة. ذكر تيمم المسافر والسفر الذي يتيمم فيه ٤٣١ - وأجمعوا على جواز التيمم في السفر واختلفوا فيه عند عدم الماء في الحضر. ٤٣٢ - وجواز التيمم للمسافر والمريض بالكتاب والسنة والإجماع. ٤٣٣ - واتفقوا أن من سافر سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدًا، ولم يجد ماء ولا نبيذًا؛ أن التيمم له بالتراب [الطاهر] جائز (مكان) الوضوء لصلاة الفريضة خاصة.

1 / 95